أمر حكومي عـــدد 1239 لسنة 2016 مؤرخ في 4 نوفمبر 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسيــة (قلعة الأندلس).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-090
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عـــدد 1239 لسنة 2016 مؤرخ في 4 نوفمبر 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسيــة (قلعة الأندلس).
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 10 ماي 1956 المتعلق بإحداث بلدية قلعة الأندلس،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1185 لسنة 2011 المؤرخ في 23 أوت 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي أريانة المؤرخ في 7 أفريل 2016 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية قلعة الأندلس، نظرا لعدم الانسجام داخل البلدية وتواصل غياب الأعضاء مما أدى إلى عدم انعقاد الدورات العادية وأثر سلبا على حسن سير العمل البلدي،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية قلعة الأندلس بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد قلعة الأندلس: رئيس،
ـ فهمي قزمير: عضو،
ـ حاتم حداد: عضو،
ـ علي بالحاج : عضو،
ـ إسكندر الذيب: عضو،
ـ يسرى الكسوري: عضو،
ـ لطيفة بن يوسف: عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 4 نوفمبر 2016.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 10 ماي 1956 المتعلق بإحداث بلدية قلعة الأندلس،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1185 لسنة 2011 المؤرخ في 23 أوت 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي أريانة المؤرخ في 7 أفريل 2016 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية قلعة الأندلس، نظرا لعدم الانسجام داخل البلدية وتواصل غياب الأعضاء مما أدى إلى عدم انعقاد الدورات العادية وأثر سلبا على حسن سير العمل البلدي،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية قلعة الأندلس بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد قلعة الأندلس: رئيس،
ـ فهمي قزمير: عضو،
ـ حاتم حداد: عضو،
ـ علي بالحاج : عضو،
ـ إسكندر الذيب: عضو،
ـ يسرى الكسوري: عضو،
ـ لطيفة بن يوسف: عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 4 نوفمبر 2016.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون