أمر حكومي عـــدد 1246 لسنة 2016 مؤرخ في 4 نوفمبر 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1054 لسنة 2013 المؤرخ في 15 فيفري 2013 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية ( الروحية ).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-090
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عـــدد 1246 لسنة 2016 مؤرخ في 4 نوفمبر 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1054 لسنة 2013 المؤرخ في 15 فيفري 2013 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية ( الروحية ).
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 9 جانفي 1957 المتعلق بإحداث بلدية الروحية،
وعلى الأمر عدد 1054 لسنة 2013 المؤرخ في 15 فيفري 2015 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي سليانة المؤرخ في 15 جانفي 2016 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية الروحية، نظرا لإستقالة رئيسها وعدم الإنسجام داخل البلدية بالإضافة إلى تفشي ظاهرة البناء والإنتصاب الفوضوي والتأخير في انجاز المشاريع،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية الروحية بالتركيبة التالية ، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد الروحية: رئيس،
ـ عمر بوجلال : عضو،
ـ عز الدين العرابي : عضو،
ـ آمال الدلالي : عضو،
ـ إبراهيم البوهالي: عضو،
ـ عبد الحفيظ بن حمودة : عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 4 نوفمبر 2016.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 9 جانفي 1957 المتعلق بإحداث بلدية الروحية،
وعلى الأمر عدد 1054 لسنة 2013 المؤرخ في 15 فيفري 2015 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي سليانة المؤرخ في 15 جانفي 2016 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية الروحية، نظرا لإستقالة رئيسها وعدم الإنسجام داخل البلدية بالإضافة إلى تفشي ظاهرة البناء والإنتصاب الفوضوي والتأخير في انجاز المشاريع،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية الروحية بالتركيبة التالية ، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد الروحية: رئيس،
ـ عمر بوجلال : عضو،
ـ عز الدين العرابي : عضو،
ـ آمال الدلالي : عضو،
ـ إبراهيم البوهالي: عضو،
ـ عبد الحفيظ بن حمودة : عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 4 نوفمبر 2016.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون