قرار من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة مؤرخ في 31 أكتوبر 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بالمدرسة الوطنية للإدارة بعنوان سنة 2016.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-090
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة مؤرخ في 31 أكتوبر 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بالمدرسة الوطنية للإدارة بعنوان سنة 2016.
إن وزير الوظيفة العمومية والحوكمة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 6 نوفمبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل برئاسة الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بالمدرسة الوطنية للإدارة يوم 15 ديسمبر 2016 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة واحدة (1).
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 15 نوفمبر 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أكتوبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة
عبيد البريكي
إن وزير الوظيفة العمومية والحوكمة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 6 نوفمبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل برئاسة الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بالمدرسة الوطنية للإدارة يوم 15 ديسمبر 2016 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة واحدة (1).
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 15 نوفمبر 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أكتوبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة
عبيد البريكي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون