Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 أكتوبر 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس للصحة العمومية بسلك الفنيين السامين للصحة العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-090

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 أكتوبر 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس للصحة العمومية بسلك الفنيين السامين للصحة العمومية.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية المنقح والمتمم بالأمر الحكومي عدد 56 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015 والأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 22 جويلية 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس للصحة العمومية بسلك الفنيين السامين للصحة العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الداخلية ولفائدتها يوم 23 ديسمبر 2016 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس للصحة العمومية بسلك الفنيين السامين للصحة العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخمس (5) خطط.
الفصل 3 ـ يقع ختم قائمة الترشحات يوم 23 نوفمبر 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أكتوبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الداخلية
الهادي مجدوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟