أمر حكومي عدد 1226 لسنة 2016 مؤرخ في 1 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية مستشار لدى رئيس الحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1226 لسنة 2016 مؤرخ في 1 نوفمبر 2016.
سمّي السيد طارق بن سالم مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشؤون الديبلوماسية.
سمّي السيد طارق بن سالم مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشؤون الديبلوماسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون