Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1230 لسنة 2016 مؤرخ في 14 أكتوبر 2016 يتعلق بإنهاء مهام مستشار لدى رئيس الحكومة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-090

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1230 لسنة 2016 مؤرخ في 14 أكتوبر 2016.
أنهيت تسمية السيد إلياس الغرياني مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشؤون الديبلوماسية ابتداء من 14 أكتوبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟