أمر حكومي عدد 1230 لسنة 2016 مؤرخ في 14 أكتوبر 2016 يتعلق بإنهاء مهام مستشار لدى رئيس الحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1230 لسنة 2016 مؤرخ في 14 أكتوبر 2016.
أنهيت تسمية السيد إلياس الغرياني مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشؤون الديبلوماسية ابتداء من 14 أكتوبر 2016.
أنهيت تسمية السيد إلياس الغرياني مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشؤون الديبلوماسية ابتداء من 14 أكتوبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون