أمر حكومي عدد 918 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1766 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط طرق تدخل صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-064
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 918 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1766 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط طرق تدخل صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية كما تم إتمامه بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى القانون عدد 84 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بالمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2013 المؤرخ في 21 سبتمبر 2013،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 المتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويلها المنقح بالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010 وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى الأمر عدد 548 لسنة 1990 المؤرخ في 27 مارس 1990 المتعلق بضبط أساليب احتساب اشتراكات الصيادين البحريين المستقلين وصغار المجهزين وتوزيع نسبة الاشتراك بين أنظمة الضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 المتعلق بتصنيف الاستثمارات وضبط نسب وشروط وطرق إسناد التشجيعات في قطاع الفلاحة والصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 3216 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1563 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري وكيفية تدخله وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1766 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط طرق تدخل صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1747 لسنة 2010 المؤرخ في 17 جويلية 2010 المتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون،
وعلى الأمر عدد 1766 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط طرق تدخل صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 850 لسنة 2011 المؤرخ في 1 جويلية 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 3 و4 و5 و7 و9 من الأمر عدد 1766 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل 3 (جديد) : تسند المساعدات الخاصة بالراحة البيولوجية بالاعتماد على أيام الإبحار الفعلية خلال الفترة الممتدة
من انتهاء الراحة البيولوجية للسنة السابقة إلى بداية الراحة البيولوجية للسنة الجارية بالنسبة للمركب المشارك وعلى مجموع أيام العمل المسجل بالوثيقة المهنية خلال فترة النشاط السابقة لفترة الراحة البيولوجية بالنسبة للبحار شريطة التزام مجهز المركب والبحار بعدم تعاطي الصيد خلال الفترة المحددة للراحة البيولوجية وأن لا يكون المركب متوقفا عن النشاط لمدة تفوق ثلاثة أشهر متتالية عند انطلاق فترة الراحة البيولوجية.
وتسند هذه المساعدات وفقا للجدول التالي :
منطقة الصيد المساعدة كاملة بحسب أيام الإبحار المساعدة بحسب أيام الإبحار لا تسند المساعدة عند القيام بـ :
منطقة الشمال من 120 يوم إبحار فأكثر من 70 إلى 119 يوم إبحار أقل من 70 يوم إبحار
منطقة الوسط من 150 يوم إبحار فأكثر من 90 إلى 149 يوم إبحار أقل من 90 يوم إبحار
منطقة الجنوب المركب المشارك من 160 يوم إبحار فأكثر من 100 إلى 159 يوم إبحار أقل من 100 يوم إبحار
البحار (عدد أيام العمل المسجلة بالوثيقة المهنية) من 180 يوم إبحار فأكثر من 140 إلى 179 يوم إبحار أقل من 140 يوم إبحار
وتوزع المساعدات لكل وحدة على النحو التالي :
أ) بالنسبة للمجهز : اعتماد ضارب أقصى للحصص يساوي 17.5 عند إسناد مساعدات المجهز وحسب الأجر الأدنى الفلاحي المضمون وعدد أيام الإبحار الفعلية خلال الفترة الممتدة من انتهاء الراحة البيولوجية للسنة المنقضية إلى بداية الراحة البيولوجية للسنة الجارية المعنية بالراحة البيولوجية بالنسبة للمركب المشارك.
ب) بالنسبة لأفراد الطاقم : احتساب حصص أفراد الطاقم حسب الأجر الأدنى الفلاحي المضمون واختصاص البحار (خطته على المتن) وعدد أيام العمل المسجلة بوثيقته المهنية خلال فترة النشاط السابقة مباشرة لفترة الراحة البيولوجية المعنية شريطة أن يكون مبحرا إلى غاية 30 جوان من السنة المعنية بالراحة البيولوجية.
وبالنسبة للرقاع غير المبحر تكون أيام العمل المحتسبة له مساوية لأيام العمل الفعلية بالنسبة إلى المركب الذي يربطه شغل مع مجهزه والمشارك في الراحة البيولوجية انطلاقا من تاريخ إبرام العقد.
تضبط المساعدة حسب خطط أفراد الطاقم وذلك باعتماد الأجر الأدنى الفلاحي المضمون للعمال والضوارب التالية :
الخطة الضارب
الربان 2
ميكانيكي 1.5
مساعد ربان أو ربان متربص 1.5
رقاع 1.5
مساعد ميكانيكي أو ميكانيكي متربص 1.25
اختصاصات أخرى على متن وحدة الصيد 1.25
صياد بحري 1
الفصل 4 (جديد) : يكلف المجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري بصرف المساعدات المخصصة ضمن الصندوق وتكتسي الاعتمادات السنوية الخاصة بالراحة البيولوجية صبغة تقديرية. وتتم برمجتها سنويا ضمن ميزانية المجمع المهني المذكور. ولا يمكن أن يتجاوز المبلغ الجملي للمساعدات التي يتم إسنادها سنويا 90 % من المبلغ المتأتي من المعاليم المحدثة لتمويل الراحة البيولوجية.
يتحمل صندوق تمويل الراحة البيولوجية المصاريف البنكية والبريدية الناجمة عن تحويل المساعدات.
الفصل 5 (جديد) : للانتفاع بالمساعدات الخاصة بالراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري يتعين على المجهز أن يودع قبل انطلاق فترة الراحة البيولوجية بخمسة عشر يوما، مطلبا للحصول على المساعدة بعنوان الراحة البيولوجية لدى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الراجع إليها بالنظر طبقا لنموذج تعده المصالح المختصة.
كما يتعين عليه أن يودع، لدى المندوبية الراجع إليها بالنظر، أصول رخصة الصيد والإجازة الخاصة بوحدة الصيد ودفتر الطاقم يوم انطلاق فترة الراحة البيولوجية على أقصى تقدير، وأن يودع لديها في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام من انطلاق فترة الراحة البيولوجية على أقصى تقدير أصول الوثائق التالية :
ـ بطاقة إرشادات فنية معرف بها بالإمضاء،
ـ الوثائق المهنية لأفراد الطاقم،
ـ نسخ من بطاقات التعريف الوطنية للمجهز وأفراد الطاقم،
ـ نسخ من معرف الهوية البنكية أو البريدية ذات العشرين رقما (RIB) لكل من المجهز وأفراد الطاقم.
الفصل 7 (جديد) : يتم صرف المساعدة بعنوان الراحة البيولوجية عن طريق المجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري في قسطين اثنين يسند الأول خلال شهر أوت ويسند الثاني بعد انتهائها وقبل موفى شهر أكتوبر شريطة توفر الاعتمادات بالصندوق.
الفصل 9 (جديد) : يتولى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري متابعة توزيع المساعدات على المنتفعين بها من مجهزين وأفراد طواقم وحدات الصيد المعنية بالراحة البيولوجية. كما يتولى التحكيم في النزاعات التي قد تحصل بين الجانبين في هذا الشأن.
الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية كما تم إتمامه بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى القانون عدد 84 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بالمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2013 المؤرخ في 21 سبتمبر 2013،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 المتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويلها المنقح بالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010 وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى الأمر عدد 548 لسنة 1990 المؤرخ في 27 مارس 1990 المتعلق بضبط أساليب احتساب اشتراكات الصيادين البحريين المستقلين وصغار المجهزين وتوزيع نسبة الاشتراك بين أنظمة الضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 المتعلق بتصنيف الاستثمارات وضبط نسب وشروط وطرق إسناد التشجيعات في قطاع الفلاحة والصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 3216 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1563 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري وكيفية تدخله وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1766 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط طرق تدخل صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1747 لسنة 2010 المؤرخ في 17 جويلية 2010 المتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون،
وعلى الأمر عدد 1766 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط طرق تدخل صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 850 لسنة 2011 المؤرخ في 1 جويلية 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 3 و4 و5 و7 و9 من الأمر عدد 1766 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل 3 (جديد) : تسند المساعدات الخاصة بالراحة البيولوجية بالاعتماد على أيام الإبحار الفعلية خلال الفترة الممتدة
من انتهاء الراحة البيولوجية للسنة السابقة إلى بداية الراحة البيولوجية للسنة الجارية بالنسبة للمركب المشارك وعلى مجموع أيام العمل المسجل بالوثيقة المهنية خلال فترة النشاط السابقة لفترة الراحة البيولوجية بالنسبة للبحار شريطة التزام مجهز المركب والبحار بعدم تعاطي الصيد خلال الفترة المحددة للراحة البيولوجية وأن لا يكون المركب متوقفا عن النشاط لمدة تفوق ثلاثة أشهر متتالية عند انطلاق فترة الراحة البيولوجية.
وتسند هذه المساعدات وفقا للجدول التالي :
منطقة الصيد المساعدة كاملة بحسب أيام الإبحار المساعدة بحسب أيام الإبحار لا تسند المساعدة عند القيام بـ :
منطقة الشمال من 120 يوم إبحار فأكثر من 70 إلى 119 يوم إبحار أقل من 70 يوم إبحار
منطقة الوسط من 150 يوم إبحار فأكثر من 90 إلى 149 يوم إبحار أقل من 90 يوم إبحار
منطقة الجنوب المركب المشارك من 160 يوم إبحار فأكثر من 100 إلى 159 يوم إبحار أقل من 100 يوم إبحار
البحار (عدد أيام العمل المسجلة بالوثيقة المهنية) من 180 يوم إبحار فأكثر من 140 إلى 179 يوم إبحار أقل من 140 يوم إبحار
وتوزع المساعدات لكل وحدة على النحو التالي :
أ) بالنسبة للمجهز : اعتماد ضارب أقصى للحصص يساوي 17.5 عند إسناد مساعدات المجهز وحسب الأجر الأدنى الفلاحي المضمون وعدد أيام الإبحار الفعلية خلال الفترة الممتدة من انتهاء الراحة البيولوجية للسنة المنقضية إلى بداية الراحة البيولوجية للسنة الجارية المعنية بالراحة البيولوجية بالنسبة للمركب المشارك.
ب) بالنسبة لأفراد الطاقم : احتساب حصص أفراد الطاقم حسب الأجر الأدنى الفلاحي المضمون واختصاص البحار (خطته على المتن) وعدد أيام العمل المسجلة بوثيقته المهنية خلال فترة النشاط السابقة مباشرة لفترة الراحة البيولوجية المعنية شريطة أن يكون مبحرا إلى غاية 30 جوان من السنة المعنية بالراحة البيولوجية.
وبالنسبة للرقاع غير المبحر تكون أيام العمل المحتسبة له مساوية لأيام العمل الفعلية بالنسبة إلى المركب الذي يربطه شغل مع مجهزه والمشارك في الراحة البيولوجية انطلاقا من تاريخ إبرام العقد.
تضبط المساعدة حسب خطط أفراد الطاقم وذلك باعتماد الأجر الأدنى الفلاحي المضمون للعمال والضوارب التالية :
الخطة الضارب
الربان 2
ميكانيكي 1.5
مساعد ربان أو ربان متربص 1.5
رقاع 1.5
مساعد ميكانيكي أو ميكانيكي متربص 1.25
اختصاصات أخرى على متن وحدة الصيد 1.25
صياد بحري 1
الفصل 4 (جديد) : يكلف المجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري بصرف المساعدات المخصصة ضمن الصندوق وتكتسي الاعتمادات السنوية الخاصة بالراحة البيولوجية صبغة تقديرية. وتتم برمجتها سنويا ضمن ميزانية المجمع المهني المذكور. ولا يمكن أن يتجاوز المبلغ الجملي للمساعدات التي يتم إسنادها سنويا 90 % من المبلغ المتأتي من المعاليم المحدثة لتمويل الراحة البيولوجية.
يتحمل صندوق تمويل الراحة البيولوجية المصاريف البنكية والبريدية الناجمة عن تحويل المساعدات.
الفصل 5 (جديد) : للانتفاع بالمساعدات الخاصة بالراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري يتعين على المجهز أن يودع قبل انطلاق فترة الراحة البيولوجية بخمسة عشر يوما، مطلبا للحصول على المساعدة بعنوان الراحة البيولوجية لدى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الراجع إليها بالنظر طبقا لنموذج تعده المصالح المختصة.
كما يتعين عليه أن يودع، لدى المندوبية الراجع إليها بالنظر، أصول رخصة الصيد والإجازة الخاصة بوحدة الصيد ودفتر الطاقم يوم انطلاق فترة الراحة البيولوجية على أقصى تقدير، وأن يودع لديها في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام من انطلاق فترة الراحة البيولوجية على أقصى تقدير أصول الوثائق التالية :
ـ بطاقة إرشادات فنية معرف بها بالإمضاء،
ـ الوثائق المهنية لأفراد الطاقم،
ـ نسخ من بطاقات التعريف الوطنية للمجهز وأفراد الطاقم،
ـ نسخ من معرف الهوية البنكية أو البريدية ذات العشرين رقما (RIB) لكل من المجهز وأفراد الطاقم.
الفصل 7 (جديد) : يتم صرف المساعدة بعنوان الراحة البيولوجية عن طريق المجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري في قسطين اثنين يسند الأول خلال شهر أوت ويسند الثاني بعد انتهائها وقبل موفى شهر أكتوبر شريطة توفر الاعتمادات بالصندوق.
الفصل 9 (جديد) : يتولى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري متابعة توزيع المساعدات على المنتفعين بها من مجهزين وأفراد طواقم وحدات الصيد المعنية بالراحة البيولوجية. كما يتولى التحكيم في النزاعات التي قد تحصل بين الجانبين في هذا الشأن.
الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون