Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 914 لسنة 2016 مؤرخ في 22 جويلية 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1192 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 المتعلق بضبط قائمة التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصل 9 من مجلة تشجيع الاستثمارات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-064

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 914 لسنة 2016 مؤرخ في 22 جويلية 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1192 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 المتعلق بضبط قائمة التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصل 9 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وخاصة الفصل 9 منها، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1192 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 المتعلق بضبط قائمة التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصل 9 من مجلة تشجيع الاستثمارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحذف من القائمة عدد I الملحقة بالأمر عدد 1192 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 المشار إليه أعلاه التجهيزات التالية :
رقم البند رقم التعريفة بيان المنتجات
م84.50 845020.0 ـ آلات غسيل تزيد سعتها من الملابس الجافة عن 10كلغ
الفصل 2 ـ تضاف إلى القائمة عدد I الملحقة بالأمر عدد 1192 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 المشار إليه أعلاه التجهيزات التالية :
رقم البند رقم التعريفة بيان المنتجات
87.06 87060011014 هياكل (شاسيهات) للعربات السيارة الداخلة في البنود من 87.01 لغاية 87.05 مجهزة بمحركاتها :
ـ هياكل
الفصل 3 ـ وزير المالية ووزير الصناعة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جويلية 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الصناعة
زكرياء حمد رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟