قرار من وزير النقل مؤرخ في 22 جويلية 2016 يتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-064
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير النقل مؤرخ في 22 جويلية 2016 يتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 29 جويلية 1909 المتعلق بالتحقق وبإنشاء الموازين والمكاييل وأدوات الوزن والكيل كما تم تنقيحه بالأمر المؤرخ في 10 مارس 1920 والأمر المؤرخ في 23 أكتوبر 1952،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 والقانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل
38 منه،
وعلى الأمر عدد 2048 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط المعاليم الراجعة للوكالة الفنية للنقل البري مقابل الخدمات التي تسديها وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 704 لسنة 2007 المؤرخ في 22 مارس 2007،
وعلى الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 3354 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 152 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط الوثائق اللازمة لاستعمال عربة في الجولان وسياقتها،
وعلى الأمر عدد 2766 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الهيئة الاستشارية للنقل البري المنصوص عليها بالفصل 36 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،
وعلى الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية والكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،
وعلى الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 4101 لسنة 2007 المؤرخ في 11 ديسمبر 2007 المتعلق بضبط إجراءات التسليم وشروط الحصول على البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2476 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010 وإتمامه بالأمر عدد 1733 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2480 لسنة 2008 المؤرخ في 1 جويلية 2008 المتعلق بضبط الوثائق الخاصة باستغلال عربات النقل على الطرقات المخصصة لتعاطي الأنشطة المذكورة بالقانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وكذلك الوثائق الخاصة بعملية النقل أو الكراء،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 29 ماي 1989 الذي يضبط شروط تسليم "بطاقة استغلال نقل مسافرين" المتعلقة بنقل الأشخاص بواسطة عربات مستعملة على الطرقات،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 2 جويلية 1998 المتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد وتجديد بطاقة الاستغلال الخاصة بعربات نقل البضائع عبر الطرقات لحساب الغير وعربات الكراء المنقح بقرار وزير النقل المؤرخ في 5 فيفري 2002،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 5 فيفري 2002 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتعاطي نشاط استغلال مؤسسة لكراء السيارات،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 10 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط حد الوزن الجملي المرخص فيه للعربات التي يخضع استغلالها في نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير لكراس شروط وتصريح مسبق لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل وبضبط العلامات التمييزية لهذه العربات وبالمصادقة على كراسي الشروط الخاصين بتعاطي نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير المنقح والمتمم بقرار وزير النقل المؤرخ في 15 جويلية 2013،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 المتعلق بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه خاصة بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 18 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط كراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا من قبل الأشخاص المعنويين وبضبط أصناف العربات التي لا يمكن كراؤها إلا بسائق،
وعلى رأي الهيئة الاستشارية للنقل البري المنصوص عليها بالفصل 36 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرر ما يلي :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ تخضع العربات المستغلة في الأنشطة التالية إلى بطاقة استغلال :
ـ النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص،
ـ النقل العمومي المنتظم للأشخاص،
ـ كراء السيارات الخاصة،
ـ كراء عربات نقل البضائع على الطرقات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا،
ـ نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا،
ـ النقل السياحي.
الفصل 2 ـ يجب أن تكون كل عربة مستخدمة في أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار مصحوبة بـ "بطاقة استغلال" تتضمن بالخصوص بيانات تتعلق بالنشاط وبالعربة وبمالكها وعند الاقتضاء تحديدات تتعلق باستغلال العربة. وتكون هذه البطاقة صالحة لمدة أقصاها خمس سنوات.
الفصل 3 ـ تصبح بطاقة الاستغلال غير صالحة عند بيع العربة أو صرفها من الخدمة أو التوقف عن النشاط.
الفصل 4 ـ لا تكون بطاقة الاستغلال صالحة إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة فحص فني وبشهادة تأمين المسؤولية ساريتي المفعول.
الفصل 5 ـ يجب أن يحرر كل مطلب للحصول على بطاقة استغلال على مطبوعة تسلمها المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري ويجب أن تحمل هذه المطبوعة إمضاء مالك العربة
أو الممثل القانوني لمالك العربة.
الفصل 6 ـ للحصول على بطاقة الاستغلال يتعين دفع المعاليم الراجعة للوكالة الفنية للنقل البري بعنوان هذه الخدمة.
الباب الثاني
تسليم بطاقة الاستغلال
القسم الأول
النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص
الفصل 7 ـ يجب أن يكون كل مطلب للحصول على بطاقة استغلال مصحوبا بالوثائق التالية :
1) تأسيس أول :
ـ نسخة من ترخيص تعاطي النشاط،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير،
وتندرج كل عملية تغيير النشاط ضمن عمليات "تأسيس أول" ويجب، في هذه الحالة، أن يكون كل مطلب للحصول على بطاقة الاستغلال مصحوبا بالوثائق التالية :
ـ مكتوب الموافقة على تغيير النشاط،
ـ أصل بطاقة الاستغلال القديمة،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير،
2) تعويض عربة :
ـ بطاقة استغلال السيارة المزمع تعويضها،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير،
ويتم التنصيص في بطاقة استغلال العربة الجديدة على مدة صلوحية تتمثل في الفترة المتبقية من صلوحية بطاقة الاستغلال القديمة.
3) توسيع الأسطول :
ـ نسخة من ترخيص تعاطي النشاط،
ـ نسخة من مكتوب موافقة وزارة النقل على توسيع الأسطول بالنسبة للأشخاص المعنويين،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
4) تجديد بطاقة الاستغلال :
ـ بطاقة الاستغلال القديمة،
ـ بطاقة عدد 3 خاصة بصاحب الترخيص أو بالممثل القانوني للشخص المعنوي، مسلمة منذ أقل من ستة أشهر،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير،
وتندرج كل عملية بترخيص أو تغيير منطقة جولان
أو إضافة خط ضمن عمليات "تجديد بطاقة استغلال" ويجب، في هاتين الحالتين، أن يكون كل مطلب لتجديد بطاقة الاستغلال مصحوبا بالوثائق التالية :
أـ بترخيص :
ـ أصل بطاقة الاستغلال،
ـ مكتوب الموافقة على الاحتفاظ عند استخراج بطاقة الاستغلال لأول مرة،
ـ مضامين ولادة المحتفظين وشهادات تثبت مزاولتهم تعليما عاليا أو بالمرحلة الثانوية أو الإعدادية أو بأحد مراكز التكوين المهني عند تجديد صلوحية بطاقة الاستغلال،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير،
يتم التنصيص في بطاقة الاستغلال الجديدة على مدة صلوحية تساوي الفترة الدنيا المتبقية من عمر أقرب محتفظ للخروج من قائمة المحتفظين.
يجب أن يحذف من بطاقة الاستغلال اسم كل شخص لم تعد تتوفر فيه شروط الاحتفاظ بالترخيص، وفي صورة عدم توفر الشروط في جميع الأشخاص المحتفظين لا يتم تجديد بطاقة الاستغلال وتقوم المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري بإعلام السلطة المعنية لإتمام إجراءات إلغاء الترخيص.
ب ـ تغيير منطقة جولان أو إضافة خط :
ـ مكتوب الموافقة على تغيير منطقة الجولان أو إضافة خط،
ـ أصل بطاقة الاستغلال،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير.
5) نظير :
ـ بطاقة الاستغلال القديمة المشوهة أو ضياع مسلمة من السلطة المختصة أو محضر سرقة مسلم من السلطة المختصة،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير.
القسم الثاني
النقل العمومي المنتظم للأشخاص
الفصل 8 ـ يجب أن يكون كل مطلب للحصول على بطاقة استغلال مصحوبا بالوثائق التالية :
1) تأسيس أول :
ـ نسخة من اللزمة أو المناولة بالنسبة للشركات الخاصة المرخص لها بتعاطي هذا النشاط،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير،
2) تعويض عربة :
ـ بطاقة استغلال العربة المزمع تعويضها،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
3) توسيع الأسطول :
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
4) تجديد بطاقة الاستغلال :
ـ بطاقة الاستغلال القديمة.
ـ طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير.
5) نظير :
ـ بطاقة الاستغلال القديمة المشوهة أو ضياع مسلمة من السلطة المختصة أو محضر سرقة مسلم من السلطة المختصة،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير.
القسم الثالث
كراء السيارات الخاصة
الفصل 9 ـ يجب أن يكون كل مطلب للحصول على بطاقات استغلال مصحوبا بالوثائق التالية :
1) تأسيس أول :
ـ نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
2) تعويض عربة :
ـ بطاقة استغلال العربة المزمع تعويضها،
ـ نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير،
3) توسيع الأسطول :
ـ نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
4) نظير :
ـ بطاقة الاستغلال القديمة المشوهة أو ضياع مسلمة من السلطة المختصة أو محضر سرقة مسلم من السلطة المختصة،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير.
الفصل 10 ـ تكون بطاقة الاستغلال صالحة لمدة محدودة تضبط كما يلي :
ـ ستة وثلاثون (36) شهرا بالنسبة للسيارات التي لا تتجاوز قوتها الإدارية خمسة (5) خيول،
ـ اثنان وأربعون (42) شهرا بالنسبة للسيارات التي تعادل قوتها الإدارية ستة (6) خيول،
ـ خمس (5) سنوات بالنسبة للسيارات التي تعادل أو تفوق قوتها الإدارية سبعة (7) خيول.
الفصل 11 ـ عند التفويت في سيارة يجب إرجاع بطاقتها للاستغلال إلى مصالح الإدارات الجهوية التابعة للوكالة الفنية للنقل البري وذلك مع الملف المتعلق بنقل ملكيتها.
القسم الرابع
كراء عربات نقل البضائع على الطرقات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا
الفصل 12 ـ يجب أن يكون كل مطلب للحصول على بطاقة الاستغلال مرفوقا بالوثائق التالية :
1) تأسيس أول :
ـ نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
2) تعويض عربة :
ـ بطاقة استغلال العربة المزمع تعويضها،
ـ نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
3) توسيع الأسطول :
ـ نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
4) تجديد بطاقة الاستغلال :
ـ نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
ـ بطاقة الاستغلال المزمع تجديدها،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير.
5) نظير :
ـ بطاقة الاستغلال القديمة المشوهة أو ضياع مسلمة من السلطة المختصة أو محضر سرقة مسلم من السلطة المختصة،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير.
القسم الخامس
نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا
الفصل 13 ـ يجب أن يكون كل مطلب للحصول على بطاقة الاستغلال مرفوقا بالوثائق التالية :
1) تأسيس أول :
ـ نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
2) تعويض عربة :
ـ بطاقة استغلال العربة المزمع تعويضها،
ـ نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
3) توسيع الأسطول :
ـ نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
4) تجديد بطاقة الاستغلال :
ـ نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
ـ بطاقة الاستغلال المزمع تجديدها،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير.
5) نظير :
ـ بطاقة الاستغلال القديمة المشوهة أو ضياع مسلمة من السلطة المختصة أو محضر سرقة مسلم من السلطة المختصة،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير.
القسم السادس
النقل السياحي
الفصل 14 ـ يجب أن يكون كل مطلب للحصول على بطاقة الاستغلال مرفوقا بالوثائق التالية :
1) تأسيس أول :
ـ نسخة من موافقة وزارة السياحة (الديوان الوطني التونسي للسياحة) على وضع العربة في الاستغلال،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
2) تعويض عربة :
ـ بطاقة استغلال العربة المزمع تعويضها،
ـ نسخة من موافقة وزارة السياحة (الديوان الوطني التونسي للسياحة) على وضع العربة في الاستغلال،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
3) توسيع الأسطول :
ـ نسخة من موافقة وزارة السياحة (الديوان الوطني التونسي للسياحة) على وضع العربة في الاستغلال،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
4) تجديد بطاقة الاستغلال :
ـ بطاقة الاستغلال المزمع تجديدها،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير.
5) نظير :
ـ بطاقة الاستغلال القديمة المشوهة أو ضياع مسلمة من السلطة المختصة أو محضر سرقة مسلم من السلطة المختصة،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير.
الفصل 15 ـ تلغى جميع الأحكام التالية المخالفة لهذا القرار :
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 29 ماي 1989 الذي يضبط شروط تسليم "بطاقة استغلال نقل مسافرين "المتعلقة بنقل الأشخاص بواسطة عربات مستعملة على الطرقات،
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 2 جويلية 1998 المتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد وتجديد بطاقة الاستغلال الخاصة بعربات نقل البضائع عبر الطرقات لحساب الغير وعربات الكراء المنقح بقرار وزير النقل المؤرخ في 5 فيفري 2002،
ـ الفصول 11 و12 و13 و14 و15 و16 من كراس الشروط الخاص بتعاطي الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لنشاط استغلال مؤسسة لكراء السيارات المصادق عليه بقرار وزير النقل المؤرخ في 5 فيفري 2002،
ـ الفصلان 9 و10 من كراس الشروط المتعلق بتعاطي الأشخاص الطبيعيين لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير والفصلان 14 و15 من كراس الشروط المتعلق بتعاطي الأشخاص المعنويين لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير والمصادق عليهما بقرار وزير النقل المؤرخ في 10 ديسمبر 2008،
ـ الفصول 33 و34 و35 و36 و37 و38 و39 و40 و41 من قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 المتعلق بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه خاصة بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014،
ـ الفصل 14 من كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط كراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا المصادق عليه بقرار وزير النقل المؤرخ في 18 أكتوبر 2011.
الفصل 16 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جويلية 2016.
وزير النقل
أنيس غديرة
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 29 جويلية 1909 المتعلق بالتحقق وبإنشاء الموازين والمكاييل وأدوات الوزن والكيل كما تم تنقيحه بالأمر المؤرخ في 10 مارس 1920 والأمر المؤرخ في 23 أكتوبر 1952،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 والقانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل
38 منه،
وعلى الأمر عدد 2048 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط المعاليم الراجعة للوكالة الفنية للنقل البري مقابل الخدمات التي تسديها وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 704 لسنة 2007 المؤرخ في 22 مارس 2007،
وعلى الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 3354 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 152 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط الوثائق اللازمة لاستعمال عربة في الجولان وسياقتها،
وعلى الأمر عدد 2766 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الهيئة الاستشارية للنقل البري المنصوص عليها بالفصل 36 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،
وعلى الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية والكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،
وعلى الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 4101 لسنة 2007 المؤرخ في 11 ديسمبر 2007 المتعلق بضبط إجراءات التسليم وشروط الحصول على البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2476 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010 وإتمامه بالأمر عدد 1733 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2480 لسنة 2008 المؤرخ في 1 جويلية 2008 المتعلق بضبط الوثائق الخاصة باستغلال عربات النقل على الطرقات المخصصة لتعاطي الأنشطة المذكورة بالقانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وكذلك الوثائق الخاصة بعملية النقل أو الكراء،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 29 ماي 1989 الذي يضبط شروط تسليم "بطاقة استغلال نقل مسافرين" المتعلقة بنقل الأشخاص بواسطة عربات مستعملة على الطرقات،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 2 جويلية 1998 المتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد وتجديد بطاقة الاستغلال الخاصة بعربات نقل البضائع عبر الطرقات لحساب الغير وعربات الكراء المنقح بقرار وزير النقل المؤرخ في 5 فيفري 2002،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 5 فيفري 2002 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتعاطي نشاط استغلال مؤسسة لكراء السيارات،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 10 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط حد الوزن الجملي المرخص فيه للعربات التي يخضع استغلالها في نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير لكراس شروط وتصريح مسبق لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل وبضبط العلامات التمييزية لهذه العربات وبالمصادقة على كراسي الشروط الخاصين بتعاطي نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير المنقح والمتمم بقرار وزير النقل المؤرخ في 15 جويلية 2013،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 المتعلق بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه خاصة بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 18 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط كراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا من قبل الأشخاص المعنويين وبضبط أصناف العربات التي لا يمكن كراؤها إلا بسائق،
وعلى رأي الهيئة الاستشارية للنقل البري المنصوص عليها بالفصل 36 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرر ما يلي :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ تخضع العربات المستغلة في الأنشطة التالية إلى بطاقة استغلال :
ـ النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص،
ـ النقل العمومي المنتظم للأشخاص،
ـ كراء السيارات الخاصة،
ـ كراء عربات نقل البضائع على الطرقات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا،
ـ نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا،
ـ النقل السياحي.
الفصل 2 ـ يجب أن تكون كل عربة مستخدمة في أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار مصحوبة بـ "بطاقة استغلال" تتضمن بالخصوص بيانات تتعلق بالنشاط وبالعربة وبمالكها وعند الاقتضاء تحديدات تتعلق باستغلال العربة. وتكون هذه البطاقة صالحة لمدة أقصاها خمس سنوات.
الفصل 3 ـ تصبح بطاقة الاستغلال غير صالحة عند بيع العربة أو صرفها من الخدمة أو التوقف عن النشاط.
الفصل 4 ـ لا تكون بطاقة الاستغلال صالحة إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة فحص فني وبشهادة تأمين المسؤولية ساريتي المفعول.
الفصل 5 ـ يجب أن يحرر كل مطلب للحصول على بطاقة استغلال على مطبوعة تسلمها المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري ويجب أن تحمل هذه المطبوعة إمضاء مالك العربة
أو الممثل القانوني لمالك العربة.
الفصل 6 ـ للحصول على بطاقة الاستغلال يتعين دفع المعاليم الراجعة للوكالة الفنية للنقل البري بعنوان هذه الخدمة.
الباب الثاني
تسليم بطاقة الاستغلال
القسم الأول
النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص
الفصل 7 ـ يجب أن يكون كل مطلب للحصول على بطاقة استغلال مصحوبا بالوثائق التالية :
1) تأسيس أول :
ـ نسخة من ترخيص تعاطي النشاط،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير،
وتندرج كل عملية تغيير النشاط ضمن عمليات "تأسيس أول" ويجب، في هذه الحالة، أن يكون كل مطلب للحصول على بطاقة الاستغلال مصحوبا بالوثائق التالية :
ـ مكتوب الموافقة على تغيير النشاط،
ـ أصل بطاقة الاستغلال القديمة،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير،
2) تعويض عربة :
ـ بطاقة استغلال السيارة المزمع تعويضها،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير،
ويتم التنصيص في بطاقة استغلال العربة الجديدة على مدة صلوحية تتمثل في الفترة المتبقية من صلوحية بطاقة الاستغلال القديمة.
3) توسيع الأسطول :
ـ نسخة من ترخيص تعاطي النشاط،
ـ نسخة من مكتوب موافقة وزارة النقل على توسيع الأسطول بالنسبة للأشخاص المعنويين،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
4) تجديد بطاقة الاستغلال :
ـ بطاقة الاستغلال القديمة،
ـ بطاقة عدد 3 خاصة بصاحب الترخيص أو بالممثل القانوني للشخص المعنوي، مسلمة منذ أقل من ستة أشهر،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير،
وتندرج كل عملية بترخيص أو تغيير منطقة جولان
أو إضافة خط ضمن عمليات "تجديد بطاقة استغلال" ويجب، في هاتين الحالتين، أن يكون كل مطلب لتجديد بطاقة الاستغلال مصحوبا بالوثائق التالية :
أـ بترخيص :
ـ أصل بطاقة الاستغلال،
ـ مكتوب الموافقة على الاحتفاظ عند استخراج بطاقة الاستغلال لأول مرة،
ـ مضامين ولادة المحتفظين وشهادات تثبت مزاولتهم تعليما عاليا أو بالمرحلة الثانوية أو الإعدادية أو بأحد مراكز التكوين المهني عند تجديد صلوحية بطاقة الاستغلال،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير،
يتم التنصيص في بطاقة الاستغلال الجديدة على مدة صلوحية تساوي الفترة الدنيا المتبقية من عمر أقرب محتفظ للخروج من قائمة المحتفظين.
يجب أن يحذف من بطاقة الاستغلال اسم كل شخص لم تعد تتوفر فيه شروط الاحتفاظ بالترخيص، وفي صورة عدم توفر الشروط في جميع الأشخاص المحتفظين لا يتم تجديد بطاقة الاستغلال وتقوم المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري بإعلام السلطة المعنية لإتمام إجراءات إلغاء الترخيص.
ب ـ تغيير منطقة جولان أو إضافة خط :
ـ مكتوب الموافقة على تغيير منطقة الجولان أو إضافة خط،
ـ أصل بطاقة الاستغلال،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير.
5) نظير :
ـ بطاقة الاستغلال القديمة المشوهة أو ضياع مسلمة من السلطة المختصة أو محضر سرقة مسلم من السلطة المختصة،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير.
القسم الثاني
النقل العمومي المنتظم للأشخاص
الفصل 8 ـ يجب أن يكون كل مطلب للحصول على بطاقة استغلال مصحوبا بالوثائق التالية :
1) تأسيس أول :
ـ نسخة من اللزمة أو المناولة بالنسبة للشركات الخاصة المرخص لها بتعاطي هذا النشاط،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير،
2) تعويض عربة :
ـ بطاقة استغلال العربة المزمع تعويضها،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
3) توسيع الأسطول :
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
4) تجديد بطاقة الاستغلال :
ـ بطاقة الاستغلال القديمة.
ـ طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير.
5) نظير :
ـ بطاقة الاستغلال القديمة المشوهة أو ضياع مسلمة من السلطة المختصة أو محضر سرقة مسلم من السلطة المختصة،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير.
القسم الثالث
كراء السيارات الخاصة
الفصل 9 ـ يجب أن يكون كل مطلب للحصول على بطاقات استغلال مصحوبا بالوثائق التالية :
1) تأسيس أول :
ـ نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
2) تعويض عربة :
ـ بطاقة استغلال العربة المزمع تعويضها،
ـ نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير،
3) توسيع الأسطول :
ـ نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
4) نظير :
ـ بطاقة الاستغلال القديمة المشوهة أو ضياع مسلمة من السلطة المختصة أو محضر سرقة مسلم من السلطة المختصة،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير.
الفصل 10 ـ تكون بطاقة الاستغلال صالحة لمدة محدودة تضبط كما يلي :
ـ ستة وثلاثون (36) شهرا بالنسبة للسيارات التي لا تتجاوز قوتها الإدارية خمسة (5) خيول،
ـ اثنان وأربعون (42) شهرا بالنسبة للسيارات التي تعادل قوتها الإدارية ستة (6) خيول،
ـ خمس (5) سنوات بالنسبة للسيارات التي تعادل أو تفوق قوتها الإدارية سبعة (7) خيول.
الفصل 11 ـ عند التفويت في سيارة يجب إرجاع بطاقتها للاستغلال إلى مصالح الإدارات الجهوية التابعة للوكالة الفنية للنقل البري وذلك مع الملف المتعلق بنقل ملكيتها.
القسم الرابع
كراء عربات نقل البضائع على الطرقات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا
الفصل 12 ـ يجب أن يكون كل مطلب للحصول على بطاقة الاستغلال مرفوقا بالوثائق التالية :
1) تأسيس أول :
ـ نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
2) تعويض عربة :
ـ بطاقة استغلال العربة المزمع تعويضها،
ـ نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
3) توسيع الأسطول :
ـ نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
4) تجديد بطاقة الاستغلال :
ـ نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
ـ بطاقة الاستغلال المزمع تجديدها،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير.
5) نظير :
ـ بطاقة الاستغلال القديمة المشوهة أو ضياع مسلمة من السلطة المختصة أو محضر سرقة مسلم من السلطة المختصة،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير.
القسم الخامس
نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا
الفصل 13 ـ يجب أن يكون كل مطلب للحصول على بطاقة الاستغلال مرفوقا بالوثائق التالية :
1) تأسيس أول :
ـ نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
2) تعويض عربة :
ـ بطاقة استغلال العربة المزمع تعويضها،
ـ نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
3) توسيع الأسطول :
ـ نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
4) تجديد بطاقة الاستغلال :
ـ نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
ـ بطاقة الاستغلال المزمع تجديدها،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير.
5) نظير :
ـ بطاقة الاستغلال القديمة المشوهة أو ضياع مسلمة من السلطة المختصة أو محضر سرقة مسلم من السلطة المختصة،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير.
القسم السادس
النقل السياحي
الفصل 14 ـ يجب أن يكون كل مطلب للحصول على بطاقة الاستغلال مرفوقا بالوثائق التالية :
1) تأسيس أول :
ـ نسخة من موافقة وزارة السياحة (الديوان الوطني التونسي للسياحة) على وضع العربة في الاستغلال،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
2) تعويض عربة :
ـ بطاقة استغلال العربة المزمع تعويضها،
ـ نسخة من موافقة وزارة السياحة (الديوان الوطني التونسي للسياحة) على وضع العربة في الاستغلال،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
3) توسيع الأسطول :
ـ نسخة من موافقة وزارة السياحة (الديوان الوطني التونسي للسياحة) على وضع العربة في الاستغلال،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
4) تجديد بطاقة الاستغلال :
ـ بطاقة الاستغلال المزمع تجديدها،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير.
5) نظير :
ـ بطاقة الاستغلال القديمة المشوهة أو ضياع مسلمة من السلطة المختصة أو محضر سرقة مسلم من السلطة المختصة،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير.
الفصل 15 ـ تلغى جميع الأحكام التالية المخالفة لهذا القرار :
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 29 ماي 1989 الذي يضبط شروط تسليم "بطاقة استغلال نقل مسافرين "المتعلقة بنقل الأشخاص بواسطة عربات مستعملة على الطرقات،
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 2 جويلية 1998 المتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد وتجديد بطاقة الاستغلال الخاصة بعربات نقل البضائع عبر الطرقات لحساب الغير وعربات الكراء المنقح بقرار وزير النقل المؤرخ في 5 فيفري 2002،
ـ الفصول 11 و12 و13 و14 و15 و16 من كراس الشروط الخاص بتعاطي الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لنشاط استغلال مؤسسة لكراء السيارات المصادق عليه بقرار وزير النقل المؤرخ في 5 فيفري 2002،
ـ الفصلان 9 و10 من كراس الشروط المتعلق بتعاطي الأشخاص الطبيعيين لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير والفصلان 14 و15 من كراس الشروط المتعلق بتعاطي الأشخاص المعنويين لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير والمصادق عليهما بقرار وزير النقل المؤرخ في 10 ديسمبر 2008،
ـ الفصول 33 و34 و35 و36 و37 و38 و39 و40 و41 من قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 المتعلق بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه خاصة بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014،
ـ الفصل 14 من كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط كراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا المصادق عليه بقرار وزير النقل المؤرخ في 18 أكتوبر 2011.
الفصل 16 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جويلية 2016.
وزير النقل
أنيس غديرة
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون