Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 912 لسنة 2016 مؤرخ في 22 جويلية 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 4326 لسنة 2013 مؤرخ في 8 أكتوبر 2013 المتعلق بإحداث جائزة تونس العالمية للدراسات الإسلامية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-064

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 912 لسنة 2016 مؤرخ في 22 جويلية 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 4326 لسنة 2013 مؤرخ في 8 أكتوبر 2013 المتعلق بإحداث جائزة تونس العالمية للدراسات الإسلامية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 88 لسنة 1974 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 12 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية العالمية المتعلقة بحقوق المؤلف التي وقعت مراجعتها بباريس في 24 جويلية 1971 وعلى البروتوكولين الملحقين بها،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1983 المؤرخ في 15 فيفري 1983 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية المنقح والمتمم بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرخ في 22 مارس 1994 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر عدد 4326 لسنة 2013 المؤرخ في 8 أكتوبر 2013 المتعلق بإحداث جائزة تونس العالمية للدراسات الإسلامية،
وعلى الأمر عـدد 4522 لسنـة 2013 المـؤرخ في 12 نوفمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة الشّؤون الدّينية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 2 و4 و6 و7 من الأمر عدد 4326 لسنة 2013 المؤرخ في 8 أكتوبر 2013 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل 2 (جديد) : تتمثل جائزة تونس العالمية للدراسات الإسلامية في منحة مالية بقيمة ثلاثين ألف دينار (30.000) وشهادة تقدير ودرع يحمل شعار الجائزة.
وفي حالة التساوي بين دراستين علميتين أو أكثر، فإن المنحة تسند مناصفة بين الفائزين وشهادة تقديرية ودرع يحمل شعار الجائزة لكل منهم.
ويحمل مبلغ الجائزة سنويا على الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية بميزانية وزارة الشؤون الدينية.
الفصل 4 (جديد) : تسند جائزة تونس العالمية للدراسات الإسلامية إلى الدراسات العلمية المترشحة وفقا للشروط التالية :
ـ أن تكون مكتوبة باللغة العربية أو الفرنسية أو الانقليزية،
ـ أن يتم نشرها خلال السنتين السابقتين لسنة منح الجائزة،
ـ أن لا يقل حجمها عن 250 صفحة (50.000 كلمة)،
ـ أن لا تكون رسالة جامعية أو تخطيطا لمخطوط،
ـ أن لا تكون قد نالت أي جائزة من قبل،
ـ أن لا يكون صاحبها قد شارك بها لنيل جائزة عالمية بعنوان نفس سنة الإعلان عن فتح باب الترشحات لنيل جائزة تونس العالمية للدراسات الإسلامية.
وفي حال الترشح بصفة مشتركة لنيل جائزة تونس العالمية للدراسات الإسلامية، فإنه يجب على المترشحين إرفاق مطلب الترشح باتفاقية ممضاة بينهم تضبط النسبة المخصصة لكل طرف في صورة الفوز بالجائزة.
الفصل 6 (جديد) : تتركب اللجنة العلمية الوطنية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ عن وزارة الشؤون الدينية،
ـ عن المجلس الإسلامي الأعلى،
ـ ستة أعضاء من بين الأساتذة الجامعيين والباحثين من مراكز البحث من ذوي الاختصاص والمشهود بمكانتهم العلمية ونزاهتهم الفكرية،
ـ ثلاث شخصيات وطنية أو أجنبية مشهود لها بالكفاءة والإشعاع في المجالات ذات العلاقة بموضوع الجائزة.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمال اللجنة برأي استشاري.
الفصل 7 (جديد) : تتم تسمية أعضاء اللجنة العلمية الوطنية بأمر حكومي باقتراح من وزير الشؤون الدينية لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة.
الفصل 2 ـ تعوّض عبارة "إدارة الدراسات والتكوين والاتصال" الواردة بالفقرة 3 من الفصل 9 بعبارة "إدارة الدراسات والملتقيات والتكوين الديني"، وتعوض عبارة "قائمة الفائزين" الواردة بالفصل 10 بعبارة "الفائز".
الفصل 3 ـ تلغى المطة 5 من الفصل 8 من الأمر عدد 4326 لسنة 2013 المؤرخ في 8 أكتوبر 2013 المشار إليه أعلاها.
الفصل 4 ـ وزير الشؤون الدينية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جويلية 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الدينية
محمد خليل
وزير المالية
سليم شاكر رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟