قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 جوان 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 جوان 2016.
كلف السيد جمال العمري، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بقابس.
عملا بأحكام الفصل الرابع من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد جمال العمري، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بقابس.
عملا بأحكام الفصل الرابع من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون