قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 جوان 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 جوان 2016.
كلف السيد فتوح السلامي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بولاية صفاقس بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد فتوح السلامي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بولاية صفاقس بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون