قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 5 أوت 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 5 أوت 2016.
كلفت السيدة مبروكة شعيب، أستاذ شباب وطفولة، بمهام رئيس مصلحة التفقد والتكوين والبرامج، بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية، بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمدنين.
كلفت السيدة مبروكة شعيب، أستاذ شباب وطفولة، بمهام رئيس مصلحة التفقد والتكوين والبرامج، بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية، بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمدنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون