قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 22 جويلية 2016 يتعلق بضبط تعريفات خدمات المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-064
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 22 جويلية 2016 يتعلق بضبط تعريفات خدمات المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بإحداث ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 26 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد كما تم تنقيحه بالقانون عدد 24 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 ديسمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 2241 لسنة 1998 المؤرخ في 16 نوفمبر 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد،
وعلى الأمر عدد 1902 لسنة 2006 المؤرخ في 10 جويلية 2006 المتعلق بإحداث مركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1516 لسنة 2013 المؤرخ في 8 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 3290 لسنة 2014 المؤرخ في 1 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 1 جوان 2015 المتعلق بضبط تعريفات خدمات ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري،
وعلى الرأي عدد 152545 الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ 26 نوفمبر 2015.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تضبط تعريفات أشغال قيس الجاذبية والقيس الدقيق للمستويات والوثائق الخرائطية لحساب الدولة طبقا للجدول التالي :
نوع الأشغال الوحدة سعر الوحدة بالدينار
دون اعتبار الأداءات السعر الجملي بالدينار
دون اعتبار الأداءات
إنجاز شبكة قيس الجاذبية النقطة
1. إنجاز نقطة جاذبية أساسية
ـ بناء 825,000 3.812,000
ـ رصد 2.062,500
ـ احتساب الإحداثيات 825,000
ـ إنجاز البطاقات الوصفية 100,000
2. إنجاز نقطة جاذبية ثانوية
ـ بناء 230,000 1.086,000
ـ رصد 532,000
ـ احتساب الإحداثيات 224,000
ـ إنجاز البطاقات الوصفية 100,000
3. قيس الجاذبية
ـ رصد 50,000
ـ احتساب الإحداثيات 100,000 150,000
أشغال القيس الدقيق للمستويات كيلومتر
(ذهابا وإيابا)
ـ بناء 80,000
ـ رصد 120,000 380,000
ـ احتساب الإحداثيات 80,000
ـ إنجاز البطاقات الوصفية 100,000
الأشغال الخاصة بالمحافظة على العلامات الحدودية وصيانتها
1. تكثيف العلامات الحدودية
ـ بناء 400,000
ـ رصد علامة 700,000 1.700,000
ـ احتساب الإحداثيات 500,000
ـ إنجاز بطاقات وصفية بطاقة 100,000
2. المحافظة على العلامات الحدودية
ـ بناء وترميم علامة 200,000
ـ رصد 300,000 800,000
ـ احتساب الإحداثيات 200,000
ـ إنجاز بطاقات وصفية بطاقة 100,000
رسم الخرائط
1. خرائط طبوغرافية بمقياس 000 25/1
ـ التصوير الجوي 6.400,000
ـ تجهيز الصور الجوية والتثليث الآلي 5.500,000 33.650,000
ـ المسح الآلي القصاصة
(160 كلم2) 12.000,000
ـ الأعمال الميدانية التكميلية 6.750,000
ـ الرسم النهائي والطباعة 3.000,000
2. خرائط طبوغرافية بمقياس 000 50/1
ـ التصوير الجوي 12.800,000
ـ تجهيز الصور الجوية والتثليث الآلي 5.500,000
ـ المسح الآلي القصاصة
(640 كلم2) 32.000,000 58.500,000
ـ الأعمال الميدانية التكميلية 5.200,000
ـ الرسم النهائي والطباعة 3.000,000
3. خرائط طبوغرافية بمقياس 000 100/1
ـ التصوير الجوي 15.360,000
ـ تجهيز الصور الجوية والتثليث الآلي القصاصة
(2560 كلم2) 5.500,000
ـ المسح الآلي 32.000,000 64.860,000
ـ الأعمال الميدانية التكميلية 9.000,000
ـ الرسم النهائي والطباعة 3.000,000
4. خرائط بحرية بمقياس 000 5/1 القصاصة 3.7526,751 37.526,751
5. خرائط بحرية بمقياس 000 15/1 القصاصة 4.6026,557 46.026,557
6. خرائط بحرية بمقياس 000 25/1 القصاصة 70.711,529 70.711,529
7. خرائط بحرية بمقياس 000 75/1 القصاصة 171.011,113 171.011,113
8. خرائط بحرية بمقياس 000 250/1 القصاصة 263.183,467 263.183,467
الفصل 2 ـ تخصص نسبة 85% من العائدات المالية لبيع الخرائط البحرية لفائدة مركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية ونسبة 15% لفائدة المركز الوطني لرسم الخرائط والإستشعار عن بعد.
الفصل 3 ـ تضبط تعريفات مختلف الوثائق الخرائطية وأمثلة المدن والصور الجوية الورقية والرقمية لحساب العموم طبقا لجدول أسعار يعده المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد ويصادق عليه مجلس المؤسسة وتقع مراجعته كلما اقتضت الضرورة.
يتم نشر جدول الأسعار المعمول بها على موقع واب المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد.
الفصل 4 ـ يقدم المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد المساندة الفنية للمؤسسات العمومية والخاصة التي تقوم بأشغال في مجالات اختصاصه بمقابل يقع ضبط قيمته بالتنسيق مع المؤسسة المعنية حسب أهمية ونوعية الخدمات المطلوبة وذلك باعتماد قاعدة الأسعار الجاري بها العمل في المجال.
الفصل 5 ـ يقوم المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد بعمليات مراقبة الأشغال التي يتم إنجازها من قبل المؤسسات العمومية والخاصة في مجالات اختصاصه وذلك مقابل نسبة قدرها 10% من قيمة الخدمات المنجزة من طرف مكتب الدراسات المسندة إليه الصفقة دون اعتبار الأداءات.
الفصل 6 ـ يقوم المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد بالمصادقة على كراسات الشروط المتعلقة بإنجاز أنظمة معلومات جغرافية لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية بمقابل يقع ضبط قيمته على أساس معلوم قار قدره ثلاثمائة (300) دينارا عن كل عملية مصادقة، دون اعتبار الأداءات.
الفصل 7 ـ يصادق المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد على المطابقة الفنية لتجهيزات ومعدات الجغرفة الرقمية مع المواصفات الوطنية أو العالمية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل مقابل نسبة قدرها 10% من قيمة التجهيزات المعروضة على المصادقة دون اعتبار الأداءات عن كل عملية مصادقة.
الفصل 8 ـ تكون مختلف تعريفات الخدمات التي يقدمها المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد قابلة للمراجعة كلما اقتضت الضرورة.
الفصل 9 ـ يتم خلاص مختلف الخدمات والأشغال وفق نظام فوترة طبقا للتعريفات الجاري بها العمل.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جويلية 2016.
وزير الدفاع الوطني
فرحات الحرشاني
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بإحداث ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 26 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد كما تم تنقيحه بالقانون عدد 24 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 ديسمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 2241 لسنة 1998 المؤرخ في 16 نوفمبر 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد،
وعلى الأمر عدد 1902 لسنة 2006 المؤرخ في 10 جويلية 2006 المتعلق بإحداث مركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1516 لسنة 2013 المؤرخ في 8 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 3290 لسنة 2014 المؤرخ في 1 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 1 جوان 2015 المتعلق بضبط تعريفات خدمات ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري،
وعلى الرأي عدد 152545 الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ 26 نوفمبر 2015.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تضبط تعريفات أشغال قيس الجاذبية والقيس الدقيق للمستويات والوثائق الخرائطية لحساب الدولة طبقا للجدول التالي :
نوع الأشغال الوحدة سعر الوحدة بالدينار
دون اعتبار الأداءات السعر الجملي بالدينار
دون اعتبار الأداءات
إنجاز شبكة قيس الجاذبية النقطة
1. إنجاز نقطة جاذبية أساسية
ـ بناء 825,000 3.812,000
ـ رصد 2.062,500
ـ احتساب الإحداثيات 825,000
ـ إنجاز البطاقات الوصفية 100,000
2. إنجاز نقطة جاذبية ثانوية
ـ بناء 230,000 1.086,000
ـ رصد 532,000
ـ احتساب الإحداثيات 224,000
ـ إنجاز البطاقات الوصفية 100,000
3. قيس الجاذبية
ـ رصد 50,000
ـ احتساب الإحداثيات 100,000 150,000
أشغال القيس الدقيق للمستويات كيلومتر
(ذهابا وإيابا)
ـ بناء 80,000
ـ رصد 120,000 380,000
ـ احتساب الإحداثيات 80,000
ـ إنجاز البطاقات الوصفية 100,000
الأشغال الخاصة بالمحافظة على العلامات الحدودية وصيانتها
1. تكثيف العلامات الحدودية
ـ بناء 400,000
ـ رصد علامة 700,000 1.700,000
ـ احتساب الإحداثيات 500,000
ـ إنجاز بطاقات وصفية بطاقة 100,000
2. المحافظة على العلامات الحدودية
ـ بناء وترميم علامة 200,000
ـ رصد 300,000 800,000
ـ احتساب الإحداثيات 200,000
ـ إنجاز بطاقات وصفية بطاقة 100,000
رسم الخرائط
1. خرائط طبوغرافية بمقياس 000 25/1
ـ التصوير الجوي 6.400,000
ـ تجهيز الصور الجوية والتثليث الآلي 5.500,000 33.650,000
ـ المسح الآلي القصاصة
(160 كلم2) 12.000,000
ـ الأعمال الميدانية التكميلية 6.750,000
ـ الرسم النهائي والطباعة 3.000,000
2. خرائط طبوغرافية بمقياس 000 50/1
ـ التصوير الجوي 12.800,000
ـ تجهيز الصور الجوية والتثليث الآلي 5.500,000
ـ المسح الآلي القصاصة
(640 كلم2) 32.000,000 58.500,000
ـ الأعمال الميدانية التكميلية 5.200,000
ـ الرسم النهائي والطباعة 3.000,000
3. خرائط طبوغرافية بمقياس 000 100/1
ـ التصوير الجوي 15.360,000
ـ تجهيز الصور الجوية والتثليث الآلي القصاصة
(2560 كلم2) 5.500,000
ـ المسح الآلي 32.000,000 64.860,000
ـ الأعمال الميدانية التكميلية 9.000,000
ـ الرسم النهائي والطباعة 3.000,000
4. خرائط بحرية بمقياس 000 5/1 القصاصة 3.7526,751 37.526,751
5. خرائط بحرية بمقياس 000 15/1 القصاصة 4.6026,557 46.026,557
6. خرائط بحرية بمقياس 000 25/1 القصاصة 70.711,529 70.711,529
7. خرائط بحرية بمقياس 000 75/1 القصاصة 171.011,113 171.011,113
8. خرائط بحرية بمقياس 000 250/1 القصاصة 263.183,467 263.183,467
الفصل 2 ـ تخصص نسبة 85% من العائدات المالية لبيع الخرائط البحرية لفائدة مركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية ونسبة 15% لفائدة المركز الوطني لرسم الخرائط والإستشعار عن بعد.
الفصل 3 ـ تضبط تعريفات مختلف الوثائق الخرائطية وأمثلة المدن والصور الجوية الورقية والرقمية لحساب العموم طبقا لجدول أسعار يعده المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد ويصادق عليه مجلس المؤسسة وتقع مراجعته كلما اقتضت الضرورة.
يتم نشر جدول الأسعار المعمول بها على موقع واب المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد.
الفصل 4 ـ يقدم المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد المساندة الفنية للمؤسسات العمومية والخاصة التي تقوم بأشغال في مجالات اختصاصه بمقابل يقع ضبط قيمته بالتنسيق مع المؤسسة المعنية حسب أهمية ونوعية الخدمات المطلوبة وذلك باعتماد قاعدة الأسعار الجاري بها العمل في المجال.
الفصل 5 ـ يقوم المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد بعمليات مراقبة الأشغال التي يتم إنجازها من قبل المؤسسات العمومية والخاصة في مجالات اختصاصه وذلك مقابل نسبة قدرها 10% من قيمة الخدمات المنجزة من طرف مكتب الدراسات المسندة إليه الصفقة دون اعتبار الأداءات.
الفصل 6 ـ يقوم المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد بالمصادقة على كراسات الشروط المتعلقة بإنجاز أنظمة معلومات جغرافية لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية بمقابل يقع ضبط قيمته على أساس معلوم قار قدره ثلاثمائة (300) دينارا عن كل عملية مصادقة، دون اعتبار الأداءات.
الفصل 7 ـ يصادق المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد على المطابقة الفنية لتجهيزات ومعدات الجغرفة الرقمية مع المواصفات الوطنية أو العالمية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل مقابل نسبة قدرها 10% من قيمة التجهيزات المعروضة على المصادقة دون اعتبار الأداءات عن كل عملية مصادقة.
الفصل 8 ـ تكون مختلف تعريفات الخدمات التي يقدمها المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد قابلة للمراجعة كلما اقتضت الضرورة.
الفصل 9 ـ يتم خلاص مختلف الخدمات والأشغال وفق نظام فوترة طبقا للتعريفات الجاري بها العمل.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جويلية 2016.
وزير الدفاع الوطني
فرحات الحرشاني
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون