قرار من وزير التجارة مؤرخ في 2 أوت 2016 يتعلق بإحداث لجنة فنية مكلفة بدراسة الملفات قبل عرضها على أنظار اللجنة العليا للاستثمار وبضبط تركيبتها وتنظيمها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-064
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 2 أوت 2016 يتعلق بإحداث فنية مكلفة بدراسة الملفات قبل عرضها على أنظار اللجنة العليا للاستثمار وبضبط تركيبتها وتنظيمها وطرق سيرها.
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2015،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط تنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2069 لسنة 2010 المؤرخ في 23 أوت 2010 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع منطقة تجارية ولوجستية ببن قردان،
وعلى الأمر عدد 3629 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار ومشمولاتها وتنظيمها وطرق سيرها وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدث بالوزارة المكلفة بالتجارة فنية مكلفة بدراسة الملفات من الجوانب الفنية والمالية واقتراح الامتيازات وفق التشريع الجاري به العمل قبل عرضها على أنظار اللجنة العليا للاستثمار.
الفصل 2 ـ يرأس الوزير المكلف بالتجارة أو من ينوبه اللجنة المحدثة بالفصل الأول من هذا القرار والتي تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ عن رئاسة الحكومة : عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالمالية : عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي : عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالصناعة : عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتجارة : عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة : عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالنقل : عضو،
ـ عن البنك المركزي التونسي : عضو،
ـ عن الديوان التونسي للتجارة : عضو.
ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضور أعمالها برأي استشاري.
الفصل 3 ـ يتم أعضاء اللجنة الفنية بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالتجارة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 4 ـ تعهد كتابة اللجنة الفنية إلى وحدة التصرف حسب الأهداف لمشروع إنجاز المنطقة التجارية واللوجستية ببن قردان المحدثة صلب وزارة التجارة.
الفصل 5 ـ تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الذي يتم إعداده وإرساله إلى أعضاء اللجنة 7 أيام على الأقل قبل انعقاد الاجتماع ويكون مصحوبا بالوثائق التي سينظر فيها أثناء الاجتماع، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين عند الاقتضاء.
وعند تعذر الحضور، يمكن للعضو المتغيب الإدلاء برأيه كتابيا، ويتم إدراج هذا الرأي ضمن محضر الجلسة.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 أوت 2016.
وزير التجارة
محسن حسن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2015،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط تنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2069 لسنة 2010 المؤرخ في 23 أوت 2010 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع منطقة تجارية ولوجستية ببن قردان،
وعلى الأمر عدد 3629 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار ومشمولاتها وتنظيمها وطرق سيرها وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدث بالوزارة المكلفة بالتجارة فنية مكلفة بدراسة الملفات من الجوانب الفنية والمالية واقتراح الامتيازات وفق التشريع الجاري به العمل قبل عرضها على أنظار اللجنة العليا للاستثمار.
الفصل 2 ـ يرأس الوزير المكلف بالتجارة أو من ينوبه اللجنة المحدثة بالفصل الأول من هذا القرار والتي تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ عن رئاسة الحكومة : عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالمالية : عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي : عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالصناعة : عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتجارة : عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة : عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالنقل : عضو،
ـ عن البنك المركزي التونسي : عضو،
ـ عن الديوان التونسي للتجارة : عضو.
ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضور أعمالها برأي استشاري.
الفصل 3 ـ يتم أعضاء اللجنة الفنية بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالتجارة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 4 ـ تعهد كتابة اللجنة الفنية إلى وحدة التصرف حسب الأهداف لمشروع إنجاز المنطقة التجارية واللوجستية ببن قردان المحدثة صلب وزارة التجارة.
الفصل 5 ـ تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الذي يتم إعداده وإرساله إلى أعضاء اللجنة 7 أيام على الأقل قبل انعقاد الاجتماع ويكون مصحوبا بالوثائق التي سينظر فيها أثناء الاجتماع، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين عند الاقتضاء.
وعند تعذر الحضور، يمكن للعضو المتغيب الإدلاء برأيه كتابيا، ويتم إدراج هذا الرأي ضمن محضر الجلسة.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 أوت 2016.
وزير التجارة
محسن حسن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون