أمر رئاسي عــــدد 95 لسنة 2016 مؤرخ في 3 أوت 2016 يتعلق بتكليف السيد يوسف الشاهد بتكوين حكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-064
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عــــدد 95 لسنة 2016 مؤرخ في 3 أوت 2016 يتعلق بتكليف السيد يوسف الشاهد بتكوين حكومة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 89 و98 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رسالة الإعلام الصادرة عن رئيس مجلس نواب الشعب بتاريخ 22 جويلية 2016 حول دعوة رئيس الحكومة وكامل أعضائها لحضور الجلسة العامة المخصصة للتصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، بناء على طلب رئيس الحكومة بتاريخ 20 جويلية 2016،
وعلى رسالة الإعلام الصادرة عن رئيس مجلس نواب الشعب والمتضمنة عدم تجديد المجلس الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 جويلية 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 94 لسنة 2016 المؤرخ في 31 جويلية 2016 المتعلق باستقالة الحكومة وبتكليفها بمواصلة تصريف الأعمال،
وعلى الرسالة المؤرخة في 3 أوت 2016 المتعلقة بتكليف السيد يوسف الشاهد بتكوين حكومة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يكلف السيد يوسف الشاهد بتكوين حكومة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أوت 2016
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 89 و98 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رسالة الإعلام الصادرة عن رئيس مجلس نواب الشعب بتاريخ 22 جويلية 2016 حول دعوة رئيس الحكومة وكامل أعضائها لحضور الجلسة العامة المخصصة للتصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، بناء على طلب رئيس الحكومة بتاريخ 20 جويلية 2016،
وعلى رسالة الإعلام الصادرة عن رئيس مجلس نواب الشعب والمتضمنة عدم تجديد المجلس الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 جويلية 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 94 لسنة 2016 المؤرخ في 31 جويلية 2016 المتعلق باستقالة الحكومة وبتكليفها بمواصلة تصريف الأعمال،
وعلى الرسالة المؤرخة في 3 أوت 2016 المتعلقة بتكليف السيد يوسف الشاهد بتكوين حكومة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يكلف السيد يوسف الشاهد بتكوين حكومة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أوت 2016
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون