أمر حكومي عدد 916 لسنة 2016 مؤرخ في 4 أوت 2016 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 916 لسنة 2016 مؤرخ في 4 أوت 2016.
أبقي السيد الهادي دمق متصرف عام بوزارة المالية، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من أول نوفمبر 2016.
أبقي السيد الهادي دمق متصرف عام بوزارة المالية، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من أول نوفمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون