Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 913 لسنة 2016 مؤرخ في 22 جويلية 2016 يتعلق بتحديد قائمة المعدات والتجهيزات الموردة أو المقتناة محليا من طرف الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية البلدية أو لحسابها المؤهلة للانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية وبالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 6 % وشروط إسناد هذه الامتيازات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-064

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 913 لسنة 2016 مؤرخ في 22 جويلية 2016 يتعلق بتحديد قائمة المعدات والتجهيزات الموردة أو المقتناة محليا من طرف الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية البلدية أو لحسابها المؤهلة للانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية وبالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 6 % وشروط إسناد هذه الامتيازات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بالقانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة أحكام الفصلين 30 و 31 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد وخاصة النقطة 7.15 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية منها كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة أحكام الفصول 41 و 42 و 43 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 1999 المؤخر في 24 ماي 1999 المتعلق بتحديد قائمة المعدات والتجهيزات الموردة أو المقتناة محليا من طرف الجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية البلدية
أو لحسابها المؤهلة للانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة وبتحديد شروط إسناد الإعفاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضبط بالقائمة عدد I المصاحبة لهذا الأمر الحكومي معدات وتجهيزات تنظيف المدن وجمع ومعالجة الفضلات وتعبيد الطرقات والمحافظة على البيئة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والموردة من طرف الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية البلدية أو لحسابها والمؤهلة للانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية وبالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 6 % عند التوريد.
الفصل 2 ـ تضبط بالقائمة عدد II المصاحبة لهذا الأمر الحكومي معدات وتجهيزات تنظيف المدن وجمع ومعالجة الفضلات وتعبيد الطرقات والمحافظة على البيئة المصنوعة محليا والمقتناة من طرف الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية البلدية
أو لحسابها والمؤهلة للانتفاع بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 6%.
الفصل 3 ـ يتعين على المنتفع بالنظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي إرفاق التصريح الديواني للوضع على الاستهلاك عند كل عملية توريد بالالتزام بعدم التفويت بمقابل أو بدون مقابل في المعدات والتجهيزات وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التوريد.
الفصل 4 ـ بالنسبة للعربات السيارة الخاضعة للتسجيل الوجوبي يجب التنصيص ضمن التسجيل على عبارة "عربة غير قابلة للتفويت لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل".
الفصل 5 ـ يخضع التفويت قبل انقضاء مدة الخمس سنوات في التجهيزات والمعدات الموردة المنتفعة بأحكام الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي إلى ترخيص من قبل مصالح الديوانة وبعد دفع المعاليم والأداءات المستوجبة والمحتسبة على أساس القيمة والنسب الجاري بها العمل في تاريخ التفويت.
الفصل 6 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 1164 لسنة 1999 المؤرخ في 24 ماي 1999 المتعلق بتحديد قائمة المعدات والتجهيزات الموردة أو المقتناة محليا من طرف الجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية البلدية أو لحسابها المؤهلة للانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة وبتحديد شروط إسناد الإعفاء.
الفصل 7 ـ وزير المالية ووزير الشؤون المحلية ووزير الصناعة مكلفون كل فيما يخصه بتطبيق هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جويلية 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الشؤون المحلية
يوسف الشاهد
وزير الصناعة
زكرياء حمد رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
القائمة عدد I
المعدات والتجهيزات الموردة من طرف
الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية البلدية أو لحسابها
رقم البند بيان المعدات والتجهيزات
I. التجهيزات المعدة لتعبيد الطرقات ولجمع ومعالجة الفضلات
م 16-40 ـ مخفضات السرعة المخصصة لحماية المترجلين
م 26-84 ـ سلالم بسلات غير مجرورة مصممة لتركيبها على عربات سيارة
م 29-84 ـ جرافات بجنازير
ـ جرافات دك الفضلات المنزلية
ـ جرافات صغيرة الحجم
ـ مجازف الشحن
ـ شاحنة مجهزة بآلة حفر
ـ مجارف بعجلات مطاطية
ـ آلات الشحن والتفريغ وتوابعها
ـ مجارف آلية
ـ آلات دك ومحادل رصف
م 30-84 ـ أجهزة تسوية
ـ أجهزة كشط
ـ آلات إستخراج
ـ إسطوانات رعاشة
م 67-84 ـ مطرقة نقابة وتوابعها
م 79-84 ـ ألواح رعاشة
ـ خلاط قولبة الخرسانة
ـ آلات صقل الطرقات
ـ مركزية قولبة لخرسانة وتوابعها
ـ آلات لسحق فضلات الحدائق ذات معيار قص الأغصان يفوق قطره 10 سم
م 01-87 ـ جرارات فلاحية
ـ جرارات بما في ذلك جرارات مجهزة بآلة رفع تفوق 30 طن
م 04-87 ـ شاحنة ذات غرفتين معدة لجمع الكلاب
ـ شاحنة حمل الحاويات
ـ عربة نقل الأموات
ـ شاحنات ذات صناديق ضاغطة لرش الفضلات تساوي أو تفوق 14 م3
م 05-87 ـ شاحنة بسلاليم وسلات ذات برج صغير غير مجرورة
ـ شاحنة رش وغسل ذات ضغط مرتفع
ـ شاحنة كنس
ـ تجهيزات لشاحنات التنظيف (تفريغ الخنادق)
ـ شاحنة لغسل الحاويات
ـ شاحنة متعددة الرفع
ـ شاحنة رافعة ذات هيكل واطئ لجر السيارات
م 16-87 ـ صناديق ضاغطة مجرورة لرص الفضلات تساوي أو تفوق 14 م3
II . آلات وأجهزة مستعملة للصحة وحماية البيئة
1 . وسائل النقل
م 05-87 ـ عربات متنقلة في المياه بجنازير أو على عجلات معدة لمعالجة الحشرات في طور البلاعيط بالمياه الراكدة في نطاق مقاومة الباعوض
ـ شاحنة لكل المسالك ثنائية المحور مجهزة للرش ونشر الموبيدات والمطهرات نطاق مقاومة الحشرات
2 . أجهزة العمومية
م 13-84 ـ مضخات عائمة مستعملة في إحداث نقاط المياه بالمناطق الخضراء
م 17-84 ـ أجهزة حرق النفيات
م 24-84 ـ أجهزة نثر مبيدات الحشرات والمطهرات
ـ أجهزة رش بالساخن أو بالبارد لنشر مبيدات الحشرات المطهرات
3 . أجهزة المخبر
م 19-84 ـ أجهزة تطهير بالحرارة (مطهر)
م 11-90 ـ مجاهر فوتونية
م 15-90 ـ آلات اقتناء ومعالجة المعطيات المسجلة عند كشف التلوث الهوائي او عن طريق المحطة نصف متحركة للرصد الجوي
ـ محطة نصف متحركة للرصد الجوي
ـ آلات قيس الضوء باللهب
م 27-90 ـ أجهزة التحليل الطيفي لقيس كثافة المصدر الضوئي "سبكتروفوتومتر" تعتمد على الإشعاعات البصرية فوق البنفسجية
ـ أجهزة التحليل الطيفي لقيس كثافة المصدر الضوئي "سبكتروفوتومتر" تعتمد على الامتصاص الذري
ـ كروماتوغراف
ـ أجهزة تحليل الغاز أو الدخان
م 31-90 ـ محطة ثابتة لكشف وقياس التلوث المحيطي
م 06-94 ـ دورات المياه مسبقة الصنع

القائمة عدد II
المعدات والتجهيزات المصنوعة محليا والمقتناة من طرف
الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية البلدية أو لحسابها
رقم البند بيان المعدات والتجهيزات
م 26-39 - سلات للأوراق سعة 40 لتر أو أكثر
م09-73 ـ حاويات من مواد معدنية ذات سعة تتجاوز 300 لتر
م 10-73 ـ حاويات من مواد معدنية ذات سعة لا تتجاوز 300 لتر
م 26-73 ـ سلاليم وسلات مجرورة
م 07-79 ـ حاويات جمع ومعالجة الفضلات
م 14-84 ـ ضاغط هواء متنقل للورشات
م 24-84 ـ رشاش غاسل مجرور
ـ عربة فرش الزفت المعدني
م 79-84 ـ معبئات لجمع ومعالجة الفضلات
ـ آلات مجرورة لتنظيف الشواطئ
م 01-87 ـ جرار لنصف المقطورات
م 04-87 ـ شاحنة لحمل الماشية
ـ شاحنة ذات مسطح
ـ دراجة رباعية العجلات
ـ شاحنة ذات صناديق قلابة
ـ شاحنة لرش الحصب
ـ شاحنة ذات صناديق ضاغطة لرص الفضلات
ـ شاحنة صهريج لتفريغ الخنادق
م 05-87 ـ عربات ورش متنقلة
ـ شاحنة ناقلة للزفت المعدني
م 11-87 ـ دراجة ثلاثية العجلات ذات صناديق قلابة
ـ دراجة ثلاثية العجلات بسلم
م 16-87 ـ صهاريج الماء المجرورة
ـ مقطورات ونصف مقطورات لنقل الفضلات ومواد تعبيد الطرقات
ـ صهاريج متنقلة للزفت المعدني
ـ صناديق ضاغطة مجرورة لرص الفضلات
ـ صناديق قلابة مجرورة لرفع الفضلات
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟