قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 جويلية 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 جويلية 2016.
كلفت السيدة ليلى جدي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية تونس بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة ليلى جدي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية تونس بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون