قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 5 أوت 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 5 أوت 2016.
كلفت السيدة آمال عزديني، أستاذة شباب وطفولة، بمهام رئيس مصلحة اليقظة العلمية بإدارة التفقد البيداغوجي وتنمية الكفاءات بالإدارة العامة للطفولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
كلفت السيدة آمال عزديني، أستاذة شباب وطفولة، بمهام رئيس مصلحة اليقظة العلمية بإدارة التفقد البيداغوجي وتنمية الكفاءات بالإدارة العامة للطفولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون