قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2016.
كلف السيد محمد نوفل بن إبراهيم، محلل مركزي، بمهام رئيس دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بولاية بنزرت بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد محمد نوفل بن إبراهيم، محلل مركزي، بمهام رئيس دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بولاية بنزرت بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون