قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 5 أوت 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 5 أوت 2016.
كلف السيد الطيب بن يونس، أستاذ أول شباب وطفولة، بمهام كاهية مدير الأسلاك الخصوصية، بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية، بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بتوزر.
يجرى العمل بهذا القرار ابتداء من 17 ماي 2016.
كلف السيد الطيب بن يونس، أستاذ أول شباب وطفولة، بمهام كاهية مدير الأسلاك الخصوصية، بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية، بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بتوزر.
يجرى العمل بهذا القرار ابتداء من 17 ماي 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون