قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 5 أوت 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 5 أوت 2016.
كلف السيد علي الربعي، أستاذ شباب وطفولة، بمهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز والصيانة بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمدنين.
كلف السيد علي الربعي، أستاذ شباب وطفولة، بمهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز والصيانة بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمدنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون