أمر حكومي عدد 911 لسنة 2016 مؤرخ في 28 جويلية 2016 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 911 لسنة 2016 مؤرخ في 28 جويلية 2016.
أبقي السيد محمد رافد حسان، وزير مفوض، بحالة مباشرة في القطاع العمومي للفترة الممتدة من 1 جويلية 2016 إلى غاية 28 فيفري 2017.
أبقي السيد محمد رافد حسان، وزير مفوض، بحالة مباشرة في القطاع العمومي للفترة الممتدة من 1 جويلية 2016 إلى غاية 28 فيفري 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون