الفصل 74
دستور الجمهورية التونسية 2014
متوفر باللغة
FR
AR
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو تونسي منذ الولادة، دينه الإسلام.
يشترط في المترشّح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل. وإذا كان حاملا لجنسية غير التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية.
تُشترط تزكية المترشّح من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أو رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو الناخبين المرسمين حسبما يضبطه القانون الانتخابي.
يشترط في المترشّح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل. وإذا كان حاملا لجنسية غير التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية.
تُشترط تزكية المترشّح من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أو رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو الناخبين المرسمين حسبما يضبطه القانون الانتخابي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون