الفصل 138
دستور الجمهورية التونسية 2014
متوفر باللغة
FR
AR
تخضع الجماعات المحلية فيما يتعلق بشرعية أعمالها للرقابة اللاحقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون