الفصل 86
دستور الجمهورية التونسية 2014
متوفر باللغة
FR
AR
يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية، خلال الشغور الوقتي أو النهائي، المهام الرئاسية. ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاء، أو حل مجلس نواب الشعب.
وخلال المدة الرئاسية الوقتية يُنتخب رئيس جديد لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لوم ضدّ الحكومة.
وخلال المدة الرئاسية الوقتية يُنتخب رئيس جديد لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لوم ضدّ الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون