الفصل 36
دستور الجمهورية التونسية 2014
متوفر باللغة
FR
AR
الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون.
ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني.
ولا يشمل حق الإضراب قوات الأمن الداخلي والديوانة.
ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني.
ولا يشمل حق الإضراب قوات الأمن الداخلي والديوانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون