الفصل 11
دستور الجمهورية التونسية 2014
متوفر باللغة
FR
AR
على كل من يتولى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو عضويتها أو عضوية مجلس نواب الشعب أو عضوية الهيئات الدستورية المستقلة أو أي عليا أن يصرح بمكاسبه وفق ما يضبطه القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون