الفصل 79
دستور الجمهورية التونسية 2014
متوفر باللغة
FR
AR
لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون