الفصل 24
دستور الجمهورية التونسية 2014
متوفر باللغة
FR
AR
تحمي الدولة الحياة الخاصة، وحرمة المسكن، وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية.
لكل الحرية في اختيار مقر إقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته.
لكل الحرية في اختيار مقر إقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون