الفصل 54
دستور الجمهورية التونسية 2014
متوفر باللغة
FR
AR
يعد ناخبا كل تونسي بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وفق الشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون