الفصل 56
دستور الجمهورية التونسية 2014
متوفر باللغة
FR
AR
يُنتخب مجلس نواب الشعب لمدة خمس سنوات خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة النيابية.
إذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب فإن مدة المجلس تمدد بقانون.
إذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب فإن مدة المجلس تمدد بقانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون