الفصل 83
دستور الجمهورية التونسية 2014
متوفر باللغة
FR
AR
لرئيس الجمهورية إذا تعذّر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما مرة واحدة.
ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب بتفويضه المؤقت لسلطاته.
ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب بتفويضه المؤقت لسلطاته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون