الفصل 137
دستور الجمهورية التونسية 2014
متوفر باللغة
FR
AR
للجماعات المحلية في إطار المصادق عليها حرية التصرف في مواردها حسب قواعد الحوكمة الرشيدة وتحت رقابة القضاء المالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون