الفصل 133
دستور الجمهورية التونسية 2014
متوفر باللغة
FR
AR
تدير الجماعات المحلية مجالسُ منتخبة.
تنتخب والجهوية انتخابا عاما، حرا ،مباشرا، سريا، نزيها، وشفافا.
تنتخب مجالس الأقاليم من قبل أعضاء والجهوية.
يضمن القانون الانتخابي تمثيلية الشباب في مجالس الجماعات المحلية.
تنتخب والجهوية انتخابا عاما، حرا ،مباشرا، سريا، نزيها، وشفافا.
تنتخب مجالس الأقاليم من قبل أعضاء والجهوية.
يضمن القانون الانتخابي تمثيلية الشباب في مجالس الجماعات المحلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون