الفصل 102
دستور الجمهورية التونسية 2014
متوفر باللغة
FR
AR
القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات.
القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون.
القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون