الفصل 85
دستور الجمهورية التونسية 2014
متوفر باللغة
FR
AR
في حالة الشغور النهائي يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون