الفصل 40
دستور الجمهورية التونسية 2014
متوفر باللغة
FR
AR
العمل حق لكل ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف.
ولكل ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل.
ولكل ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون