الفصل 34
دستور الجمهورية التونسية 2014
متوفر باللغة
FR
AR
حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون.
تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة.
تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون