الفصل 53
دستور الجمهورية التونسية 2014
متوفر باللغة
FR
AR
الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل تونسي منذ عشر سنوات على الأقل، بلغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه، شرط أن لا يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان التي يضبطها القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون