الفصل 58
دستور الجمهورية التونسية 2014
متوفر باللغة
FR
AR
يؤدي كل عضو بمجلس نواب الشعب في بداية مباشرته لمهامه التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص، وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس".
"أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص، وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون