الفصل 41
دستور الجمهورية التونسية 2014
متوفر باللغة
FR
AR
حق الملكية مضمون، ولا يمكن النيل منه إلا في الحالات وبالضمانات التي يضبطها القانون.
مضمونة.
مضمونة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون