Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

ترتيب هيئة السوق المالية مؤرخ في 23 جانفي 2026 يتعلّق بضبط التدابير التطبيقية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-009

متوفر باللغة FR AR
ترتيب هيئة السوق المالية مؤرخ في 23 جانفي 2026 يتعلّق بضبط التدابير التطبيقية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
إنّ السوق المالية،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تّم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 وخاصة الفصلين 107 و115 منه،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، وخاصة الفصول 28 و29 و31 و40 و42 و48 و52 منه،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أوت 2020 المتعلق بالتمويل التشاركي،
وعلى الأمر عدد 2478 لسنة 1999 المؤرخ في 1 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي لوسطاء البورصة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1678 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 وخاصة الفصول 50 مكرر و65 مكرر و86 جديد و86 مكرر منه،
وعلى الأمر عدد 1294 لسنة 2006 المؤرخ في 8 ماي 2006 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 23 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1502 لسنة 2009 المؤرخ في 18 ماي 2009 وخاصة الفصلين 6 و6 ثالثا منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 54 لسنة 2019 المؤرخ في 21 جانفي 2019 المتعلق بضبط آليات ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 المؤرخ في 17 ماي 2019 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، كما تّم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 457 لسنة 2019 المؤرخ في 31 ماي 2019،
وعلى الأمر عدد 765 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بتنظيم نشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية،
وعلى ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبالتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير المؤشر عليه بقرار وزير المالية المؤرخ في 29 أفريل 2010 كما تم تنقيحه بالترتيب المؤشر عليه بقرار وزير المالية المؤرخ في 15 فيفري 2013 وخاصة الفصول 82 و84 و152 منه،
وعلى ترتيب هيئة السوق المالية المؤرخ في 11 نوفمبر 2024 المتعلق بضبط شروط ممارسة نشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق المالية وخاصة الفصل 37 منه،
وعلى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 3 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 والمتعلق بالمستفيدين الحقيقيين كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 10 لسنة 2018 المؤرخ في 8 جوان 2018،
وعلى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 27 جوان 2024 المتعلق بمبادئ توجيهية خاصة بالتصريح بالعمليات والمعاملات المسترابة.
يصدر الترتيب الآتي نصّه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأوّل ـ يضبط هذا الترتيب التدابير التطبيقية التي تعتمد على المنهج القائم على المخاطر والتي يتعيّن الالتزام بتنفيذها قصد منع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح من قبل وسطاء البورصة وشركات التصرّف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في الأوراق المالية، ويشار إليها فيما يلي بالمؤسسات.
الفصل 2 ـ تنطبق على هذا الترتيب التعريفات الواردة بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، وذلك بالنسبة إلى المصطلحات التالية:
- غسل الأموال.
- تمويل الإرهاب.
- المنهج القائم على المخاطر.
- المستفيد الحقيقي.
- الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر.
- المعاملات أو العمليات المسترابة.
- تنظيم.
- الترتيب القانوني.
- الأموال.
- التجميد.
الفصل 3 ـ يقصد على معنى هذا الترتيب بالمصطلحات التالية:
- انتشار التسلح: انتشار أو تصنيع أو اقتناء أو حيازة أو نقل أو استخدام الأسلحة دون ترخيص، وخاصة أسلحة الدمار الشامل (الأسلحة النووية أو البيولوجية أو الكيميائية...)، وكذلك أنظمة إيصالها (مثل الصواريخ أو تكنولوجيا الإطلاق...).
- حريف: حريف المؤسسات سواء كان اعتياديا أو عرضيا، شخصا طبيعيا أو معنويا أو ترتيبا قانونيا.
ويعتبر حريفا عرضيا، كل شخص يلجأ إلى المؤسسات بهدف إعداد أو إنجاز معاملة أو عملية ظرفية.
وتعتبر معاملة أو عملية ظرفية تلك التي لا تقتضي إبرام اتفاقية فتح حساب أو تصرف.
- الذات المعنوية: كل ذات لها ذمة مالية مستقلة عن الذمم المالية لأعضائها أو المساهمين فيها ولو لم تسند لها الشخصية المعنوية بمقتضى نص خاص من القانون.
- المنهج متعدد الجوانب للتعرف على المستفيدين الحقيقيين: منهجية تقوم على استخدام عدة مصادر ومعايير لمعرفة من يسيطر فعلياً على شركة أو كيان. وهي لا تقتصر فقط على تحديد من يمتلك أكبر عدد من السندات، بل تأخذ أيضاً بعين الاعتبار أشكالاً أخرى من السيطرة، مثل التأثير على القرارات أو الاتفاقات بين الأشخاص.
- مصادر مستقلة موثوق فيها: سلط رسمية مركزية أو محلية أو مؤسسات مالية منتصبة ببلدان تطبق بصورة كافية المعايير الدولية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
- تحويل الكتروني: كلّ عملية تحويل لمبالغ مالية بصفة الكترونية على معنى القانون عدد 51 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بالتحويل الالكتروني للأموال.
- خارطة المخاطر? وثيقة تعدها داخليا كل مؤسسة، تحتوي على تقييم للمخاطر الجوهرية المتعلقة بغسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وعلى السياسات والإجراءات المتخذة للتخفيف من هذه المخاطر، إضافة لتقييم المخاطر النهائية ذات الصلة بعد تطبيق إجراءات التخفيف.
- مراسل أجنبي صوري: كل بنك أجنبي أو مؤسسة مالية أجنبية ليس لديها قار لممارسة أنشطتها ولا تخضع لرقابة هيئة تعديلية. ولا يطبق هذا التعريف على المؤسسات التابعة لبنك أو مؤسسة مالية مرخص لها وخاضعة لرقابة هيئة تعديلية منتصبة ببلد يطبق بصورة كافية المعايير الدولية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
- الشخص أو الكيان المحدد: كلّ أو معنوي أو كيان محدد العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله طبقا لقرارات المجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمدرجة أسماؤهم بالقائمة المضبوطة من قبل الهيئة الوطنية المختصة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة وضمان احترامها.
- العقوبات المالية المستهدفة: تشمل تجميد أموال الشخص أو الكيان المحدد أو أصوله الأخرى وعدم إتاحة أي أموال أو أصول أخرى، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لصالحه أو لمنفعته.
الفصل 4 ـ يتعيّن على المؤسسات تحديد المخاطر المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح التي قد تتعرض لها من خلال حرفائها أو منتجاتها أو خدماتها أو قنوات التوزيع التي تستخدمها والمناطق الجغرافية التي تنشط فيها وتقييمها وفهمها. ويتعين عليها، بناءا على هذا التقييم، تطبيق تدابير العناية الواجبة والمراقبة والمتابعة بشكل يتناسب مع مستوى المخاطر المحددة.
كما يجب على المؤسسات توثيق تقييم المخاطر ووضع جميع الوثائق والدراسات والإحصائيات التي تم اعتمادها في عملية التقييم على ذمة مراقبي هيئة السوق المالية.
الباب الثاني
تدابير العناية تجاه الحرفاء
الفصل 5 ـ يجب على المؤسسات الامتناع عن فتح أو الاحتفاظ بحسابات سرية أو مجهولة أو بأسماء صورية.
ويجب عليها عند ربط علاقة العمل التحقق بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن مصادر مستقلة وموثوق فيها من الهوية الكاملة للحريف ونشاطه وعنوانه والغرض من علاقة العمل وطبيعتها وتسجيل كل البيانات الضرورية التي من شأنها التعريف به.
وفي صورة الحريف لشخص ينوبه، فعلى المؤسسات التحقق من أنّ الشخص المفوض بالتعامل نيابة عن الحريف مخول له ذلك والتحقق من هويته الكاملة والحصول على البيانات التي تثبت العلاقة التي تجمع بينه وبين الحريف وذلك حتىّ إذا تمّ تعيينه بعد ربط علاقة العمل.
وينطبق واجب التحقق من الهوية على الحريف العرضي عند قيامه بمعاملات أو عمليات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق المبلغ المضبوط بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل أو تتضمن تحويلات إلكترونية سواء تمّ إنجازها من خلال عملية واحدة أو من خلال عدة عمليات مترابطة فيما بينها.
ويجب كذلك على المؤسسات الالتزام بواجب التحقق من الهوية عند:
- وجود شبهة غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو انتشار التسلح،
- الاشتباه في صحة بيانات التعريف بالحريف التي سبق الحصول عليها أو كفايتها.
ولا ينسحب واجب التحقّق من هوية الحريف على الشركات المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس وعلى المنشآت العمومية.
الفصل 6 ـ إذا تبيّن من ظروف إنجاز المعاملة أو العملية أنها مجراة أو يمكن أن تكون مجراة لفائدة الغير، فإنّ واجب التحقق من الهوية المحمول على المؤسسات ينسحب كذلك على المستفيد الحقيقي من العملية أو المعاملة.
الفصل 7 ـ مع مراعاة إجراءات فتح الحسابات لفائدة الحرفاء المنصوص عليها بالنصوص الترتيبية المنظمة للسوق المالية، يجب على المؤسسات اعتماد المنهج متعدد الجوانب للتعرف على الحريف ومن ينوبه والمستفيد الحقيقي من خلال الجمع بين مصادر معلومات مختلفة لضمان الشفافية في الملكية الفعلية والحصول على الأقلّ على البيانات التالية في إطار التحقق من الهوية:
حين يتعلق الأمر بشخص طبيعي:
- الاسم الكامل وتاريخ الولادة ومكانها والجنسية،
- رقم بطاقة التعريف أو جواز السفر وتاريخ الإصدار والصلوحية،
- عنوان مكان الإقامة الفعلية ويكون متضمّنا الترقيم البريدي ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني إن وجد،
- المهنة وعنوانها،
- الغرض من علاقة العمل وطبيعتها،
- نموذج إمضاء.
ويتمّ التحقّق من البيانات المشار إليها بالاستناد خاصة إلى بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى التونسيين وإلى وثيقة هوية رسمية بالنسبة إلى الأجانب تحمل صورة صاحبها وعنوانه ونشاطه وتكون معترفا بها من قبل السلط التونسية.
حين يتعلق الأمر بذات معنوية أو ترتيب قانوني:
- تاريخ التكوين والاسم الجماعي أو التسمية الاجتماعية والشكل القانوني والموضوع الاجتماعي،
- المعرف الوحيد أو عدد التسجيل بالسجل التجاري والمعرف الجبائي،
- عنوان المقرّ الاجتماعي ويكون متضمّنا الترقيم البريدي ورقم الهاتف والفاكس وعنوان البريد الإلكتروني وفي الصورة التي لا تتم فيها ممارسة الأنشطة الرئيسية بالمقر الاجتماعي يجب تحديد العنوان الفعلي لممارسة النشاط،
- توزيع رأس المال،
- هوية المسيرين والأشخاص الذين لهم صفة الالتزام في حقها والوثائق التي تثبت أهليتهم في ذلك مع واجب الحصول في شأنهم على البيانات المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين المشار إليها بهذا الفصل،
- هويّة وعناوين الشركاء الرّئيسيين الذين تبلغ نسبة مساهمتهم على الأقل 20% من رأس مال الشركة والأشخاص الذين يتحكمون فيها حين يتعلق الأمر بشركة أو بالنسبة إلى الذوات من غير الشركات أو بالتراتيب القانونية، هوية المكونين والأشخاص الذين يتحكمون بصفة فعلية أو المستفيدين الحقيقيين مع واجب الحصول في شأنهم على البيانات المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين المشار إليها صلب هذا الفصل،
- الغرض من علاقة العمل وطبيعتها.
ويتمّ التحقّق من البيانات المشار إليها بالاستناد خاصة إلى العقد التأسيسي ومضمون من أو مضمون من السجل الوطني للمؤسسات ووثيقة التكوين أو وثائق رسمية معادلة وغيرها من الوثائق الصادرة عن مصادر مستقلة موثوق فيها حين تكون الذات المعنوية أو الترتيب القانوني مسجلين بالخارج.
ويجب على المؤسسات الاطلاع على أصل جميع الوثائق التي تمّ اعتمادها للتحقق من البيانات المشار إليها صلب هذا الفصل والحصول على نسخة منها يتم إيداعها ضمن ملف خاص بكل حريف.
الفصل 8 ـ يجب على المؤسسات اتخاذ التدابير الضرورية للتحقق عند ربط علاقة العمل أو إنجاز معاملة أو عملية عرضية وبعد ذلك بصفة دورية، من أنّ الحريف أو المستفيد الحقيقي غير مدرج بقائمة الأشخاص أو التنظيمات الذين تبيّن للهياكل الأممية المختصة أو للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ارتباطهم بالجرائم الإرهابية.
ويجب كذلك على المؤسسات تجميد أموال الأشخاص أو التنظيمات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل والتصريح بذلك طبقا لأحكام الفصل 103 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه.
الفصل 9 ـ يجب على المؤسسات اتخاذ التدابير الضرورية للتحقق عند ربط علاقة العمل أو إنجاز معاملة أو عملية عرضية وبعد ذلك بصفة دورية، من أنّ الحريف أو المستفيد الحقيقي غير مدرج بقائمة الأشخاص أو الكيانات المحددة عقوبات مالية مستهدفة تتعلق بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وقمعه وإحباطه ومنع تمويله كما تمّ ضبطها من قبل الهيئة الوطنية المختصة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة وضمان احترامها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يجب كذلك على المؤسسات:
- تجميد دون تأخير وسابق إعلام الأموال أو الأصول الأخرى الراجعة للشخص والكيان المحدد. ويسري واجب التجميد على:
• كل الأموال أو الأصول الأخرى التي يملكها أو يتحكم فيها وليس فقط تلك التي من شأنها أن تكون مرتبطة بصفة خصوصية بفعل أو مخطط أو تهديد بانتشار التسلح،
• الأموال أو الأصول الأخرى التي يملكها أو يتحكم فيها كليّا أو بالشراكة بصفة مباشرة أو غير مباشرة،
• الأموال أو الأصول الأخرى المتأتية أو المنبثقة عن الأموال أو الأصول الأخرى التي يملكها أو يتحكم فيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة شخص أو كيان محدد،
• الأموال أو الأصول الأخرى الراجعة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يتصرفون باسمه أو طبقا لتعليماته.
- الامتناع عن وضع على ذمّة شخص أو كيان محدد أموال أو أصول أخرى مجمدة إلاّ إذا تمّ الترخيص في ذلك من قبل الهيئة الوطنية المختصة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة وضمان احترامها.
- التصريح لدى الهيئة الوطنية المختصة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة وضمان احترامها، بكل الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة وبكل التدابير المتخذة طبقا لإجراءات المنع الصادرة عنها. ويشمل التصريح محاولات القيام بعمليات مالية.
الفصل 10 ـ يجب على المؤسسات نقطة اتصال لدى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ونائبا له من ضمن مسيريها أو أجرائها. ويجب عليها إعلام اللجنة بقرار التعيين، مع تحديد صفتهما ووظيفتهما ورقم الهاتف والفاكس وعنوان البريد الالكتروني.
ويجب أن تتوفر في الأشخاص الذين يتم تعيينهم المستوى الإداري المناسب والكفاءة والخبرة الضرورية لممارسة مهامهم بصفة مستقلة وفعلية.
وتتولى نقطة الاتصال لدى اللجنة التثبت من:
- أنّ الحريف أو المستفيد الحقيقي غير مدرج بقائمة الأشخاص أو التنظيمات الذين تبيّن للهياكل الأممية المختصة أو للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ارتباطهم بالجرائم الإرهابية، وذلك عند ربط علاقة العمل أو إنجاز معاملة أو عملية عرضية وبعد ذلك بصفة دورية وعند كل تحيين للقائمات المذكورة؛
- أنّ الحريف أو المستفيد الحقيقي غير مدرج بقائمة الأشخاص أو الكيانات المحددة عقوبات مالية مستهدفة تتعلق بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وقمعه وإحباطه ومنع تمويله كما تمّ ضبطها من قبل الهيئة الوطنية المختصة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة وضمان احترامها، وذلك عند ربط علاقة العمل أو إنجاز معاملة أو عملية عرضية وبعد ذلك بصفة دورية وعند كل تحيين للقائمات المذكورة.
ويجب على المؤسسات أن تضع على ذمة نقطة الاتصال كلّ البيانات والوثائق والسجلات اللازمة التي تمكنه من القيام بمهامه.
الفصل 11 ـ يجب على المؤسسات تحيين البيانات والوثائق المتعلّقة بهوية حرفائها بصورة دورية وممارسة يقظة مستمرة تجاههم طيلة علاقة العمل. ويتم تحديد دورية التحيين بالنظر إلى درجة المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات وإلى حجم المعاملات والعمليات التي تقوم بها.
ويجب على المؤسسات اتخاذ تدابير مشددة عندما تكون درجة المخاطر مرتفعة، وذلك بممارسة يقظه مشددة على حسابات الأشخاص ممثلي المخاطر المرتفعة وعلاقات العمل والمعاملات مع المقيمين ببلدان وأقاليم مصنّفة من قبل مجموعة العمل المالي على أنّها ذات مخاطر عالية أو غير متعاونة والحرفاء الذين لا يجرون سوى معاملات عن بعد.
وللمؤسسات إمكانية تطبيق تدابير عناية مخففة على بعض الحرفاء شريطة أن يتم تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بهم على أنّها منخفضة وأن يكون هذا التقييم متوافقا مع التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، إضافة لإمكانية استعمال وتطبيق تدابير مبسطة لإدارة وتخفيف المخاطر ذات الصلة. ويحظر اتخاذ إجراءات مخففة عند وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب أو تمويل انتشار التسلح أو عندما تكون المخاطر مرتفعة.
الفصل 12 ـ يجب على المؤسسات في صورة لجوئها إلى الغير لربط علاقات عمل أو إنجاز عمليات أو معاملات عرضية أن:
- تتأكد من خضوعه للتشريع والتنظيم والرقابة المتصلين بمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح،
- تقوم بتقييم مستوى المخاطر في الدول التي يوجد بها،
- تحدد له كتابيا الإجراءات الواجب اتباعها للتحقق من هوية الحرفاء طبقا لأحكام هذا الترتيب كما عليها التثبت من احترام تلك الإجراءات،
- تتحصل منه فورا على بيانات التعريف بالحرفاء وغيرها من المعلومات والمستندات ذات الصلة، وأن تتحقق من هويتهم،
- تتأكد من قدرته على توفير عند الطلب ودون تأخير نسخ من الوثائق التي تم الاستناد إليها للتحقق من هوية الحرفاء وغيرها من المستندات ذات الصلة.
وفي حال لجوء المؤسسات إلى الغير المنتمي لنفس المجمع، فإنه يجب عليها التأكد من التزام الذوات التابعة للمجمع بتنفيذ تدابير عناية وإجراءات في مجال منع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح التي تغطي اللجوء إلى الغير، لربط علاقات عمل
أو إنجاز معاملات أو عمليات عرضية وضمان تبادل معلومات العناية الواجبة أو تقارير الأنشطة غير الاعتيادية فيما بينها.
وفي الصورة التي يتمّ فيها إبرام اتفاقية مع الغير، فإنّه يجب أن تنص على الواجبات المحمولة عليه والمشار إليها بالمطات من 3 إلى 5 من الفقرة الأولى من هذا الفصل.
وإذا لم يتسنّ للمؤسسات اتخاذ تدابير العناية المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل، فإنه يجب عليها الامتناع عن اللجوء إلى الغير.
وفي كل الحالات، لا يعفي اللجوء إلى الغير المؤسسات من مسؤوليتها فيما يتعلق بواجب احترام الأحكام الجاري بها العمل في مجال منع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح وبالخصوص من التحقق من هوية الحرفاء.
الفصل 13 ـ يجب على المؤسسات إيلاء عناية خاصة لعلاقات العمل التي تتم دون حضور مادي للأطراف.
ولهذا الغرض يجب عليها:
- مقارنة البيانات التي أدلى بها الحريف مع بيانات أخرى تمّ الحصول عليها من مصادر موثوق فيها ومستقلة،
- الحرص، كلّما كان ذلك ممكنا، على تنظيم مقابلة مباشرة مع الحريف،
- مطالبة الحريف بإجراء معاملاته المالية الأولى عبر بنك منتصب ببلد يطبق بصورة كافية المعايير الدولية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح طبقا لقرارات مجموعة العمل المالي.
الفصل 14 ـ يجب على المؤسسات إيلاء عناية خاصة لعلاقات العمل مع الأشخاص السياسيين ممثلو المخاطر بحكم مناصبهم ولعلاقات العمل مع أزواجهم وأصولهم وفروعهم من الدرجة الأولى ومع الأشخاص الذين تجمعهم بهم صلة متينة وبالخصوص ممّن تربطهم بهم علاقات عمل متينة.
ولهذا الغرض يجب على المؤسسات:
- وضع إجراءات للتحقق مما إذا كان الحريف أو من ينوبه أو المستفيد الحقيقي ينتمي لصنف الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل،
- الحصول على ترخيص هياكل الإدارة أو التسيير أو الشخص المفوض له لربط علاقة العمل أو مواصلتها مع الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل،
- اتخاذ إجراءات لتحديد مصدر أموال الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل،
- إخضاع المعاملات والعمليات التي يتولى الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل القيام بها لمراقبة مشددة ومتواصلة.
الفصل 15 ـ يجب على المؤسسات اتخاذ تدابير ردعية وملزمة ومناسبة تنفذ صراحة إمّا استجابة لدعوة صادرة عن مجموعة العمل المالي عند إدراج دولة ضمن قائمة الدول عالية المخاطر والخاضعة للمراقبة أو قائمة الدول غير المتعاونة، أو بموجب مبادرة وطنية صادرة عن السلطات المختصة، وذلك بهدف حماية النظام المالي الوطني من المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وتشمل هذه التدابير تعزيز إجراءات العناية الواجبة تجاه الحرفاء من تلك الدول، من خلال فرض قيود على التعاملات أو تعليق أو إنهاء العلاقات المالية أو التجارية، ورفع مستوى الرقابة ودوريتها والإبلاغ عن المعاملات المسترابة.
الفصل 16 ـ يجب على المؤسسات في صورة عدم توصلها إلى التحقق من البيانات المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الترتيب أو إذا كانت هذه البيانات غير كافية أو تبينت صوريتها بصفة جلية، الامتناع عن فتح الحساب أو بدء علاقة العمل أو مواصلتها أو إنجاز المعاملة أو العملية والنظر في القيام بالتصريح المشار إليه بالفصل 22 من هذا الترتيب.
الفصل 17 ـ يجب على المؤسسات الامتناع عن قبول مبالغ مالية نقدا تساوي أو تفوق المبلغ المضبوط بالتشريع الجاري به العمل ولو تمّ ذلك بمقتضى دفعات متعدّدة يشتبه في وجود علاقة بينها. ويجب عليها الامتناع عن قبول شيكات أو تحويلات بنكية صادرة عن غير الحريف أو من ينوبه.
الباب الثالث
تدابير العناية تجاه العمليات والمعاملات
الفصل 18 ـ يجب على المؤسسات فهم الغرض من علاقة العمل مع الحرفاء وطبيعتها والحصول على المعلومات الكافية بشأنها.
كما يجب عليها التثبت بدقة مما يجريه حرفاؤها من معاملات وعمليات للتحقق من تناسقها مع ما توفر لديهم من بيانات حولهم باعتبار طبيعة نشاطهم والمخاطر التي يتعرضون لها وعند الاقتضاء من مصدر أموالهم.
الفصل 19 ـ يجب على المؤسسات إيلاء عناية خاصة لجميع المعاملات والعمليات غير الاعتيادية وبالخصوص تلك التي:
- تكتسي طابعا متشعبا،
- تتعلق بمبلغ مالي مرتفع بشكل غير مألوف،
- لا يلوح بصفة جليّة غرضها الاقتصادي أو مشروعيتها،
- لا تبدو متناسقة مع بيانات هوية الحريف،
- يقوم بها أشخاص مقيمون ببلدان لا تطبق أو تطبق بصورة غير كافية المعايير الدولية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح أو حاملين لجنسياتها والمشار إليها في بلاغات مجموعة العمل المالي.
ويجب على المؤسسات أن تتثبت بدقة إطار إنجاز المعاملات والعمليات غير الاعتيادية وطبيعتها وعند الاقتضاء طلب معلومات إضافية حول الغرض منها ومصدر أموال حرفائهم قصد التحقق من أنها ليست معاملات أو عمليات مسترابة. ويجب توثيق نتائج التثبت كتابة في سجل مخصص للغرض.
الفصل 20 ـ يجب على المؤسسات اتخاذ التدابير الضرورية لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح المرتبطة بتطوير منتجات وخدمات جديدة أو باستعمال تكنولوجيات حديثة وكذلك الاستخدام المحتمل للأصول الافتراضية وتقييمها. ويجب عليها عند الاقتضاء تحيين قواعدها وإجراءاتها في مجال منع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ويجب على المؤسسات إيلاء عناية مشددة عند استعمال التكنولوجيات الحديثة.
الفصل 21 ـ يجب على المؤسسات إيلاء عناية خاصة بالمعاملات والعمليات التي تتم عبر تحويلات الكترونية وذلك بالخصوص عندما:
- يكون الإذن بالتحويل الالكتروني صادرا عن حريف عرضي،
- أو يتم القيام بتحويلات الكترونية دفعة واحدة في إطار المعاملات والعمليات المشار إليها بالفصل 19 من هذا الترتيب.
ويجب على المؤسسات إدراج صلب كل تحويل الكتروني والوثائق المرتبطة به جميع المعلومات الوجيهة المتعلقة بالمعاملة أو العملية المعنيّة وبالحريف الذي أذن بالتحويل وبالحريف الذي انتفع به وبالخصوص هويتهما الكاملة طبقا لأحكام الفصل 7 من هذا الترتيب وأرقام حساباتهم.
وفي صورة عدم توفر معلومات كافية بخصوص تحويل الكتروني، يجب على المؤسسات أن تقرر بالنظر لدرجة الخطورة ما إذا كان يتعيّن عليها الامتناع عن تنفيذه أو عن قبوله.
الفصل 22 ـ يجب على المؤسسات القيام بالتصريح دون تأخير للّجنة التونسية للتحاليل المالية عن جميع المعاملات أو العمليات المسترابة عبر منظومة goAML. ويجب التصريح ولو بعد إنجاز المعاملة أو العملية إذا توفرت معلومات جديدة تبرز أنها من صنف المعاملات أو العمليات المسترابة.
ويجب على المؤسسات الامتناع عن إفشاء أيّة معلومات بشأن التصريح الذي تمّ القيام به وما ترتّب عنه من تدابير.
وفي صورة وجود شبهة غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو انتشار التسلح وإذا اعتبرت المؤسسات أنّ اتخاذ تدابير العناية من شأنه لفت انتباه الحريف المعني، فإنه يمكنها أن تقوم مباشرة بالتصريح المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل دون تطبيق تدابير العناية.
الفصل 23 ـ يجب على المؤسسات مراسل للّجنة التونسية للتحاليل المالية ونائبا له من بين مسيريها أو أجرائها. ويجب عليها مدّ الكتابة العامة للّجنة بقرار المراسل ونائبه مع بيان صفتهما ووظيفتهما ورقم الهاتف والفاكس وعنوان البريد الالكتروني.
ويجب أن يتوفر في الأشخاص الذين يتم تعيينهم المستوى الإداري المناسب والكفاءة والخبرة الضرورية لممارسة مهامهم بصفة مستقلة وفعلية.
ويتولى مراسل اللّجنة التثبت من المعاملات والعمليات والتصريح بالمسترابة منها وتحفظ نتائج التثبت كتابة في سجل مخصص للغرض. كما يجب عليه التصريح دون تأخير للّجنة عبر منظومة goAML عن جميع المعاملات أو العمليات المسترابة. ويجب على المؤسسات أن تضع على ذمة مراسل اللّجنة كلّ البيانات والوثائق والسجلات اللازمة التي تمكنه من القيام بمهامه.
الباب الرابع
التدابير المستوجبة في مجال التنظيم والرقابة الداخلية والتكوين المستمر
القسم الأول ـ التدابير المستوجبة في مجال التنظيم
الفصل 24 ـ يجب على المؤسسات توفير الضمانات الكافية فيما يخص التنظيم والوسائل الفنية والبشرية بما يمكنها من احترام الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل في مجال منع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح. ويجب عليها وضع دليل للإجراءات الواجب اتباعها في مجال:
- التحقق من هوية الحرفاء وتكوين وتحيينها،
- التثبت من المعاملات والعمليات المشار إليها بالفصل 19 من هذا الترتيب،
- التصريح بالمعاملات والعمليات المسترابة وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة به،
- حفظ الوثائق.
ويجب عرض أدلّة الإجراءات على المكلف بمراقبة الامتثال والرقابة الداخلية والمصادقة عليها من قبل هياكل التسيير. كما يجب إعلام الأعوان العاملين بالمؤسسات وبالخصوص أولئك الذين لهم علاقة مباشرة بالحرفاء بها.
الفصل 25 ـ يجب على المؤسسات إدراج مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح واستراتيجية التصرّف فيها ومراقبتها ضمن الاستراتيجية العامة للمؤسسة للتصرّف في المخاطر والتحكم فيها.
ويجب أن تشمل هذه المخاطر:
- المخاطر المتعلقة بالمنتجات والخدمات المقدّمة وبمسالك التوزيع وتقنيات البيع،
- المخاطر المتعلّقة بالحرفاء وأنشطتهم،
- المخاطر المتعلقة بالمناطق الجغرافية المرتبطة بنشاط المؤسسات.
الفصل 26 ـ يجب على المؤسسات، استنادًا إلى كل تقييم أو قطاعي للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وكل تحيين لهما، وضع سياسات وضوابط وإجراءات، مصادق عليها من قبل الإدارة العامة، تمكنها من إدارة المخاطر التي تم تحديدها على المستوى الوطني والقطاعي والخاص بالمؤسسة ومن خفضها.
ويجب كذلك على المؤسسات إرساء خارطة مخاطر المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وإيداعها لدى هيئة السوق المالية، تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المعاملات والعمليات التي تقوم بها المؤسسات، وفئة الحرفاء الذين تتعامل معهم والمنتجات والخدمات المقدّمة والمناطق الجغرافية المرتبطة بنشاطهم ويجب تحيينها بصفة منتظمة.
كما يجب إعلام هيئة السوق المالية بكل تحيين يتم إدخاله على هذه الوثيقة، دون تأخير.
الفصل 27 ـ يجب على المؤسسات التأكد من التزام فروعها والشركات المتفرعة عنها المنتصبة بالخارج بتطبيق تدابير العناية المستوجبة في مجال منع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح وبتطبيق سياسات وإجراءات لتبادل المعلومات المطلوبة لأغراض العناية الواجبة تجاه الحرفاء وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، تشمل عند الاقتضاء توفير المعلومات المتعلقة بالحرفاء والحسابات والعمليات بما فيها العمليات غير الاعتيادية والتصاريح بالعمليات المسترابة من الفروع والشركات التابعة إلى مسؤولي الامتثال والتدقيق ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، على مستوى المجموعة مع توفير كافية بشأن السرية واستخدام المعلومات المتبادلة.
ويجب عليها إعلام هيئة السوق المالية دون تأخير عندما تحول تشريعات البلدان التي توجد بها فروعها والشركات المتفرعة عنها دون تطبيق تدابير العناية.
وفي صورة وجود اختلاف بين تدابير العناية المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وتلك المطبقة في البلد المضيف، يجب على المؤسسات أن تلزم فروعها والشركات المتفرعة عنها بتنفيذ تدابير العناية الأكثر تقييدا في حدود ما تسمح به قوانين وتراتيب البلد المضيف.
الفصل 28 ـ يجب على المؤسسات في صورة إقامتها علاقات مع مراسل أجنبي سواء للقيام بمعاملات أو عمليات لحسابها أو لحساب حرفائها أن تتخذ الإجراءات اللازمة قصد احترام تدابير العناية المنصوص عليها بالفصل 111 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه وإيلاء عناية مشددة عند التعامل معه.
كما يجب على المؤسسات جمع المعلومات الكافية لفهم كامل لنشاط المراسل الأجنبي وسمعته ووضعه الرقابي والتحقيقات عند الاقتضاء، وتقييم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح لديه، والحصول على مصادقة الإدارة العامة قبل إقامة العلاقة، وتحديد المسؤوليات المتبادلة كتابيا، مع ضمان تطبيق العناية الواجبة على الحرفاء وإتاحة بياناتهم عند الطلب.
ويجب على المؤسسات الامتناع عن ربط علاقة أو مواصلتها مع مراسل أجنبي صوري أو مع مؤسسات ترخص لمراسلين أجانب صوريين في استعمال حساباتها.
الفصل 29 ـ يجب على المؤسسات أن تتخذ الإجراءات اللازمة قصد احترام تدابير العناية المنصوص عليها بالفصل 111 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه وإيلاء عناية مشددة عند التعامل مع ?
- حرفاء غير مقيمين،
- حرفاء أو جمعيات ذات مخاطر مرتفعة؛
- حرفاء من الدول مرتفعة المخاطر.
الفصل 30 ـ مع مراعاة آجال حفظ الوثائق المنصوص عليها بالنصوص الترتيبية المنظمة للسوق المالية، يجب على المؤسسات حفظ ملفات الحرفاء والوثائق المرتبطة بها والوثائق والمعلومات المتعلقة بالمعاملات والعمليات المجراة على حامل الكتروني أو مادي، قصد الرجوع إليها عند الحاجة لغاية الوقوف على مختلف المراحل التي مرت بها المعاملات أو العمليات المالية المجراة لديهم أو بواسطتهم والتعريف بكل المتداخلين فيها وتقصي حقيقتها، طبقا لأحكام الفصل 113 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه.
وفي الصورة التي تلجأ فيها المؤسسات للغير لربط علاقات عمل مع الحرفاء أو إنجاز معاملات أو عمليات عرضية لحسابهم، يجب عليها التأكد من احترامه لآجال الحفظ القانونية.
القسم الثاني ـ التدابير المستوجبة في مجال الرقابة الداخلية والتكوين المستمر
الفصل 31 ـ يجب على المؤسسات إرساء نظام للرقابة الداخلية يمكن من متابعة الإجراءات الداخلية والتثبت من مدى نجاعتها وتقييمها دوريا ومراجعتها عند الاقتضاء، ويمكنها من التأكد من مدى ارتباط هذه الإجراءات بسياسات وضوابط وإجراءات إدارة المخاطر.
ويجب على المؤسسات إرساء إجراءات رقابة داخلية للتثبت من مدى نجاعة تدابير العناية التي تمّ اتخاذها لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح. ويجب أن تتم عمليات المراقبة وفق دورية تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المعاملات والعمليات التي تتولى المؤسسات القيام بها وحجمها ومدى تعقيدها.
ويجب ان يتضمن المسؤول عن مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية تعليل الدورية المعتمدة لإنجاز عمليات المراقبة ونتائجها وإعلام هياكل التسيير بذلك.
الفصل 32 ـ يجب على المؤسسات وضع معايير دقيقة وموحّدة للكفاءة والمؤهلات المطلوبة عند القيام بالتوظيف، وخاصة بالنسبة إلى المسؤول عن مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية، وذلك لضمان توفّر الكفاءات القادرة على تطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بفعالية.
كما يتعيّن إدراج مهام التدقيق الداخلي ضمن خطة العمل الدورية للمؤسسات، بهدف تقييم فعالية وكفاءة الأنظمة والإجراءات المعتمدة في هذا المجال، والكشف عن أوجه القصور أو الثغرات التي قد تعرّض المؤسسة للمخاطر.
الفصل 33 ـ يجب على المؤسسات إعداد برامج تكوين مستمرّة لفائدة أعوانها وتنفيذها. ويجب أن تشمل هذه البرامج بالخصوص التعريف بالجوانب التالية:
- الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل في مجال منع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح،
- أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وطرقه وكيفية رصده،
- صيغ التصريح بالمعاملات والعمليات المسترابة واحترام واجب التحفظ،
- الإجراءات الواجب اتباعها عند التعامل مع الحرفاء المشتبه فيهم.
الباب الخامس
واجبات الإعلام تجاه هيئة السوق المالية
الفصل 34 ـ يجب على المؤسسات أن تعلم هيئة السوق المالية في أجل أقصاه شهر من نهاية كلّ سداسية بعدد وفحوى التصاريح بالمعاملات والعمليات المسترابة التي تمّ توجيهها للّجنة التونسية للتحاليل المالية.
ويجب تضمين هذه المعلومات صلب المسؤول عن مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية.
الفصل 35 ـ يجب على المؤسسات أن تودع لدى هيئة السوق المالية دليلا للإجراءات يضبط تدابير العناية الواجبة في مجال منع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، خاصة تدابير اليقظة الواجب اتخاذها في هذا المجال.

ويجب أن يتضمن ملف تأسيس المؤسسة نسخة من هذا الدليل ويتم إعلام هيئة السوق المالية بكل تحيين يُجرى على هذه الوثيقة، دون تأخير.
الفصل 36 ـ يتعيّن على المؤسسات تقديم خارطة للمخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح إلى هيئة السوق المالية، على أن تكون مبنية على منهج قائم على المخاطر وفقًا لأفضل الممارسات المعتمدة في هذا المجال.
ويجب تحيين هذه الخارطة بشكل دوري، مرة واحدة على الأقل في السنة، أو في كل مرة يطرأ فيها تغيير على مستوى المخاطر التي تواجهها المؤسسة. ويتعين إرسال النسخة المحينة إلى هيئة السوق المالية دون تأخير.
الفصل 37 ـ يجب على المؤسسات أن تضع على ذمة هيئة السوق المالية دون تأخير وعند كل طلب:
- السجلات المتضمنة لنتائج التثبت من المعاملات والعمليات المشار إليها بالفصل 19 من هذا الترتيب والمعاملات والعمليات المسترابة،
- برامج تكوين أعوانها في مجال منع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح مع تحديد فحواها وتاريخ القيام بها وهوية الأعوان الذين شاركوا فيها ووظائفهم.
الباب السادس
أحكام ختامية
الفصل 38 ـ يجب على المؤسسات حال صدور هذا الترتيب اتّخاذ التدابير الضروريّة للامتثال لأحكامه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
الفصل 39 ـ تُلغى أحكام ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح المؤشر عليه بقرار وزيرة المالية المؤرخ في 19 جانفي 2017.
تونس في 23 جانفي 2026.
رئيس
السوق المالية المفوض
حاتم السميري التأشير
وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.