قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 23 جانفي 2026 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 23 جانفي 2026.
تكلف السيدة صالحة السمراني، واعظ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية للإطارات المسجدية بالإدارة العامة للإطارات المسجدية بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من 8 جانفي 2026.
تكلف السيدة صالحة السمراني، واعظ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية للإطارات المسجدية بالإدارة العامة للإطارات المسجدية بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من 8 جانفي 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون