قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 جانفي 2026 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 جانفي 2026.
تسمى الدكتورة ليلى العربي حرم الدغري عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط عوضا عن السيد سمير الورغمي.
تسمى الدكتورة ليلى العربي حرم الدغري عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط عوضا عن السيد سمير الورغمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون