قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 15 جانفي 2026 يتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة التي تعرف برخصة "سيدي مبارك" بولاية باجة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-009
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 15 جانفي 2026 يتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة التي تعرف برخصة "سيدي مبارك" بولاية باجة.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المؤرخ في 8 فيفري 2022 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف بـ "سيدي مبارك" بولاية باجة،
وعلى مطلب شركة مناجم الشمال المقدم إلى الإدارة العامة للمناجم بتاريخ 26 ديسمبر 2024 والذي التمست بمقتضاه منحها التجديد الأول لرخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 6 ماي 2025،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 2 سبتمبر 2025 والتي تتضمن عدم اعتراضها على تجديد هذه الرخصة،
وعلى المديرة العامة للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يمنح التجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة التي تعرف برخصة "سيدي مبارك" بولاية باجة لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1 مارس 2025 إلى غاية 29 فيفري 2028.
الفصل 2 ـ يتعين على شركة مناجم الشمال، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بستمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار (635 ألف دينار).
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جانفي 2026.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المؤرخ في 8 فيفري 2022 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف بـ "سيدي مبارك" بولاية باجة،
وعلى مطلب شركة مناجم الشمال المقدم إلى الإدارة العامة للمناجم بتاريخ 26 ديسمبر 2024 والذي التمست بمقتضاه منحها التجديد الأول لرخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 6 ماي 2025،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 2 سبتمبر 2025 والتي تتضمن عدم اعتراضها على تجديد هذه الرخصة،
وعلى المديرة العامة للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يمنح التجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة التي تعرف برخصة "سيدي مبارك" بولاية باجة لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1 مارس 2025 إلى غاية 29 فيفري 2028.
الفصل 2 ـ يتعين على شركة مناجم الشمال، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بستمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار (635 ألف دينار).
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جانفي 2026.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون