قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 جانفي 2026 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 جانفي 2026.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، وذلك ابتداء من 20 ديسمبر 2025:
ـ الأستاذ صالح بوجلبان: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ مراد الحاج سليمان: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ هشام شيخ روحه: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة خديجة سندة معلى: ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتور محمد علي الرقيق: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد وليد الغريبي: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، وذلك ابتداء من 20 ديسمبر 2025:
ـ الأستاذ صالح بوجلبان: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ مراد الحاج سليمان: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ هشام شيخ روحه: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة خديجة سندة معلى: ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتور محمد علي الرقيق: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد وليد الغريبي: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون