Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 جانفي 2026 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-009

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 جانفي 2026.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، وذلك ابتداء من 20 ديسمبر 2025:
ـ الأستاذ صالح بوجلبان: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ مراد الحاج سليمان: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ هشام شيخ روحه: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة خديجة سندة معلى: ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتور محمد علي الرقيق: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد وليد الغريبي: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.