قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 15 جانفي 2026 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة (أملاح) يعرف بامتياز "سبخة البريقة" بولاية مدنين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-009
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 15 جانفي 2026 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة (أملاح) يعرف بامتياز "سبخة البريقة" بولاية مدنين.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 21 مارس 2012 والمتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المنجمية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بــ "سبخة البريقة" بولاية مدنين،
وعلى المطلب المقدم إلى الإدارة العامة للمناجم بتاريخ 13 جانفي 2021 والذي التمست بمقتضاه شركة "مار آلب" منحها امتياز استغلال من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف
بـ "سبخة البريقة"، كائن بولاية مدنين حسب خريطة "علوة القنة" بمقياس 1/100.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 6 ماي 2025،
وعلى مراسلة الوكالة الوطنية لحماية المحيط المؤرخة في 6 أوت 2025 التي تتضمن عدم اعتراضها من الناحية البيئية على إسناد هذا الامتياز،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 29 أكتوبر 2025 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد امتياز الاستغلال "سبخة البريقة" شريطة التقيد بالنطاق الجغرافي والضوابط التي تقتضيها متطلبات الدفاع الوطني.
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يؤسس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة (أملاح) يعرف بامتياز استغلال "سبخة البريقة" بولاية مدنين لفائدة شركة "مار آلب"، صاحبة المعرّف الوحيد عدد 0000246X.
الفصل 2 ـ يغطي امتياز الاستغلال " سبخة البريقة " مساحة تبلغ 4400 هكتارا تحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المشار إليه أعلاه:
الزوايا أرقام المراجع
1 460.382
2 462.382
3 462.388
4 464.388
5 464.382
6 468.382
7 تقاطع خط الطول 468 مع الحدود التونسية-الليبية
8 تقاطع خط العرض378 مع الحدود التونسية-الليبية
9 460.378
1 460.382
الفصل 3 ـ يمنح امتياز الاستغلال "سبخة البريقة" لمدة خمسة وعشرون سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 ـ يتعين على صاحب امتياز الاستغلال التقيّد بالنطاق الجغرافي المحدد بمراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 29 أكتوبر 2025 المشار إليها أعلاه، كما يتعين عليه ترك مسافة 1000 مترا عن الساتر الترابي عند تركيز المنشآت الخاصة بالمشروع و300 مترا بالنسبة لأحواض التجفيف.
الفصل 5 ـ يتعين على صاحب امتياز الاستغلال الحصول على الموافقة المسبقة لمالكي الأراضي قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم، كما يتعين عليه إعلام الإدارة العامة للمناجم والوكالة الوطنية لحماية المحيط كتابيا بتاريخ الانطلاق الفعلي للأشغال.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جانفي 2026.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 21 مارس 2012 والمتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المنجمية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بــ "سبخة البريقة" بولاية مدنين،
وعلى المطلب المقدم إلى الإدارة العامة للمناجم بتاريخ 13 جانفي 2021 والذي التمست بمقتضاه شركة "مار آلب" منحها امتياز استغلال من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف
بـ "سبخة البريقة"، كائن بولاية مدنين حسب خريطة "علوة القنة" بمقياس 1/100.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 6 ماي 2025،
وعلى مراسلة الوكالة الوطنية لحماية المحيط المؤرخة في 6 أوت 2025 التي تتضمن عدم اعتراضها من الناحية البيئية على إسناد هذا الامتياز،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 29 أكتوبر 2025 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد امتياز الاستغلال "سبخة البريقة" شريطة التقيد بالنطاق الجغرافي والضوابط التي تقتضيها متطلبات الدفاع الوطني.
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يؤسس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة (أملاح) يعرف بامتياز استغلال "سبخة البريقة" بولاية مدنين لفائدة شركة "مار آلب"، صاحبة المعرّف الوحيد عدد 0000246X.
الفصل 2 ـ يغطي امتياز الاستغلال " سبخة البريقة " مساحة تبلغ 4400 هكتارا تحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المشار إليه أعلاه:
الزوايا أرقام المراجع
1 460.382
2 462.382
3 462.388
4 464.388
5 464.382
6 468.382
7 تقاطع خط الطول 468 مع الحدود التونسية-الليبية
8 تقاطع خط العرض378 مع الحدود التونسية-الليبية
9 460.378
1 460.382
الفصل 3 ـ يمنح امتياز الاستغلال "سبخة البريقة" لمدة خمسة وعشرون سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 ـ يتعين على صاحب امتياز الاستغلال التقيّد بالنطاق الجغرافي المحدد بمراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 29 أكتوبر 2025 المشار إليها أعلاه، كما يتعين عليه ترك مسافة 1000 مترا عن الساتر الترابي عند تركيز المنشآت الخاصة بالمشروع و300 مترا بالنسبة لأحواض التجفيف.
الفصل 5 ـ يتعين على صاحب امتياز الاستغلال الحصول على الموافقة المسبقة لمالكي الأراضي قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم، كما يتعين عليه إعلام الإدارة العامة للمناجم والوكالة الوطنية لحماية المحيط كتابيا بتاريخ الانطلاق الفعلي للأشغال.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جانفي 2026.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون