قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 جانفي 2026 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 جانفي 2026.
يكلف السيد صابر الزكراوي، متصرف عام للصحة العمومية، بمهام متفقد أول مساعد إداري للصحة العمومية بالتفقدية الإدارية والمالية بوزارة الصحة، ابتداء من 15 سبتمبر 2025.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد صابر الزكراوي، متصرف عام للصحة العمومية، بمهام متفقد أول مساعد إداري للصحة العمومية بالتفقدية الإدارية والمالية بوزارة الصحة، ابتداء من 15 سبتمبر 2025.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون